للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المساجد، وقيل: إنما ذلك بحضرة من لا يفهمها لأنها من تناجي اثنين دون. ثالث قال القرافي: وتكره مخالطتهم؛ لأنهم وسيلة إلى ذلك. قاله الشيخ إبراهيم. وقال الشيخ عبد الباقي: والكلام بها؛ يعني بالعجمية مكروه لقادر في المسجد فقط، لنهي عمر عن رطانة الأعاجم في المسجد، وقال: إنها خب أي مكر؛ وهي بفتح الراء وكسرها كلامهم بألسنتهم، وقيل: إنما هو بحضرة من لا يفهمها؛ لأنه من تناجي اثنين دون واحد. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: وعلى هذا فلا خصوصية للكراهة بالمسجد، وهذا التأويل قال أبو الحسن: أسعد بقوله إنها خب، وانظر التأويل الأول أنما ذلك في المساجد، هل لأنها من اللغو الذي تنزه عنه المساجد. انتهى. وقال الشيخ الأمير عاطفا على المكروه: ودعاء خاص وبعجمية لقادر كالحلف وإحرام الحج. انتهى. والتفات؛ يعني أن الالتفات في الصلاة مكروه لحديث عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: (هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد (١)) رواه البخاري. ولحديث أبي داوود: (لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في الصلاة ما لم يلتفت فإذا التفت أعرض عنه (٢)). وروى ابن وهب عن أبي هريرة رضي الله عنه: (ما التفت عبد في صلاته قط إلا قال الله تعالى أنا خير لك مما التفت إليه (٣)). وقوله: "والتفات"؛ أي في صلاة ولو بجميع جسده حيث بقيت رجلاه للقبلة، وأطلق المصنف في الكراهة وليس كذلك؛ إذ محلها حيث كان الالتفات لغير حاجة، وإلا فلا كراهة. فالالتفات على ضربين: مباح، ومكروه، فما كان للحاجة فمباح؛ (لحديث أبي بكر حين التفت في الصلاة، وكان لا يلتفت في الصلاة، وذلك أنه لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم صفق الناس، فلما أكثروا التصفيق التفت رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر (٤)). وفي حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: (من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت


(١) البخاري، كتاب الأذان، رقم الحديث: ٧٥١.
(٢) لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه. أبو داود، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٩٠٩.
(٣) كنز العمال، رقم الحديث: ١٩٩٧٩، ١٩٩٨٤.
(٤) الموطأ، ص ١٣١. البخاري، كتاب الأذان، رقم الحديث: ٦٨٤. مسلم، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٤٢١.