ركن من أركانها فلا إشكال في المنع، وقوله:"وحمل شيء بكم"، قال الش: لأنه مما يشغله عن الصلاة انتهى ونحوه في الحطاب عن ابن رشد.
قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه: ومفاده أنه لو انتفى الشغل بالكلية كشيء قليل أحكم شده بكمه لا كراهة فيه، وهذا يقع كثيرا ويرشد إلى ذلك قوله في المدونة: أكره أن يصلي وكمه محشو خبزا أو غيره.
(أو فم) يعني أن حمل شيء بفم في الصلاة مكروه كدينار أو درهم لا يمنعه من إخراج الحروف، وظاهره: ولو كان ذلك الشيء خبزا مخبوزا بأرواث دواب نجسة وهو كذلك ما لم تر النجاسة فيه، وقوله:"شيء"، اعلم أن الشيء يطلق عند أهل السنة على الوجود، وعلى المحقق الوقوع حقيقة نحو، {إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ}، أو حكما نحو:{إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ}، لا الممكن المعدوم قبل كونه محقق الوقوع بدليل النفي في قوله تعالى:{وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا}، وجمعه أشياء غير منصرف، وتصغيره شُِيي بضم الشين وكسرها، ولا يقال شوي، وتصغير الجمع أشَيَّاء بضم أوله وتشديد يائه، وجمع الجمع أشاوي بكسر الواو وفتحها كصحاري. وقوله:"حمل شيء بكم أو فم"، فإن فعل ذلك فلا شيء عليه، قاله الشارح. (وتزويق قبلة) يعني أنه يكره تزويق قبلة المسجد، والتزويق: التزيين، وقبلة المسجد: محرابه. والمكروه تزيين القبلة بالذهب وشبهه، لخبر:(إذا ساء عمل قوم زخرفوا مساجدهم (١))، وكذا كتابة بالقبلة، وتزويق مسجد بذهب وشبهه. وأما تحسين بناء المسجد وتجصيصه فيستحبان. ابن القاسم: والتصدق بثمن ما يجمر به المسجد أو يخلق أحب إلي من تخليقه وتجميره. عياض: تبخيره بالبخور، وتخليقه جعل الخلوق بحيطانه والطيب المعجون بالزعفران، فهو مندوب إليه، لكن التصدق بثمن ذلك أحب إليه. انتهى. أي ما لم يكن شرط واقف فيتبع، والعلة في كراهة ما ذكر من التزويق والكتابة ما يخشى على المصلين من أن يلهيهم ذلك في صلاتهم. وفي الحطاب:
(١) ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، رقم الحديث: ٧٤١.