للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن الحاجب: وكره التماثيل في نحو الأسرة، بخلاف البسط والثياب التي تمتهن، قال الشيخ: التمثال إن كان لغير حيوان كالشجر جاز، وإن كان لحيوان: فماله ظل يقيم فهو حرام بإجماع، وكذا إن لم يقم كالعجين خلافا لأصبغ، (لما ثبت أن المصورين يعذبون يوم القيامة: ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم (١))، وما لا ظل له فإن كان غير ممتهن فهو مكروه، وإن كان ممتهنا فتركه أولى. انتهى. ابن القاسم: كان مالك يكره أن يكتب في القبلة في المسجد شيء من القرآن أو التزويق، ويقول. إن ذلك يشغل المصلي. انتهى. قاله الحطاب.

وتعمد مصحف فيه ليصلي له؛ يعني أنه يكره جعل المصحف فيه؛ أي في المحراب عمدا ليصلَّى إلى جهته: فقوله: "له"؛ أي المصحف أي ليصلَّى إلى جهته، واحترز بقوله: "تعمد" عما إذا لم يتعمد جعله في المحراب ليصلى له، بل كان ذلك موضعه فلا كراهة. وبما قررت علم أن معنى قوله: تعمد جعل المصحف في المحراب عمدا، وأن قوله: ليصلَّى، علة في قوله: "تعمد"، وقوله: "فيه"، الظاهر أنه إنما ذكر الضمير: وإن كان عائدا على قبلة المسجد أي محرابه لا في القبلة من معنى التذكير باعتبار المحراب، كما قال طرفة في عكسه:

أرق العين خيال لم يقر … طاف والركب بصحراء يسر

جازت البيد إلى أرحلنا … آخر الليل بيعفور خدر

ثم زارتني وصحبي هجع … في خليط بين برد ونمر

ومن مكروهات الصلاة، التروح بكمه أو غيره وعبث بلحية، يعني أنه يكره للمصلي أن يعبث بلحيته؛ أي يلعب بها. قاله الشيخ ميارة. أو غيرها. أي ويكره للمصلي أن يلعب بغير لحيته، كما يكره له أن يعبث بلحيته كخاتم وشبهه إلا أن يجوله (٢) لعدد الركعات خوف السهو، فليس من العبث، بل هو فعل لإصلاحها، ومثله الذي يحصي الآي بيده في صلاته فذلك جائز. ولا


(١) البخاري، كتاب اللباس، رقم الحديث: ٥٩٥١. مسلم، كتاب اللباس، رقم الحديث: ٢١٠٧.
(٢) في عبد الباقي ج ١ ص ٢٢٥: يحوله.