قال البَزَّارُ:"هذا الفعلُ منسوخٌ، نَسَخَه ما رُويَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم:((إِذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ؛ وَجَبَ الغُسْلُ)) ".
وقال البُوصيريُّ:"هذه الأحاديثُ وما في معناها في هذا البابِ منسوخةٌ بما في (الصحيحين) وغيرِهما أن هذا كان رخصةً، ثم أُمِر بالغُسل"(إتحاف الخيرة المهرة ٦٥٦).