للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(العلل ١٠٦٤).

قلنا: قد بَيَّنَهُ الدارقطنيُّ، فقال: "وقال يزيد بن زريع، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن أبيه، عن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ))، ولا يثبتُ هذا عن أبي إسحاقَ، والمحفوظُ قول الثوري، وشعبة، ومن تابعهما، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي (١) " (العلل ٤٧٥).

وقال البيهقيُّ-عقبه-: "وقال غيره: عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن إسحاق، عن أبي هريرة ... ، والمشهورُ عن أبي إسحاقَ، عن ناجية بن كعب الأسديِّ، عن عليٍّ رضي الله عنه" (السنن ١٤٦٦).

وذكر البيهقيُّ في (معرفة السنن والآثار ٢/ ١٣٤) أوجه الخلاف فيه على يحيى، منها هذا الوجه، وقال: "وكل ذلك ضعيف".

العلةُ الثانيةُ: جهالةُ والد أبي إسحاقَ، فلم نقفْ له على ترجمةٍ.

وبه أعلَّ الهيثميُّ الحديثَ فقال: "رواه الطبرانيُّ في (الأوسط) من رواية أبي إسحاق السبيعيِّ، عن أبيه، ولم أجدْ مَن ذكرَ أَبَاه" (المجمع ٤٠٧٧).

وقال ابنُ الجوزيِّ: "لا يصحُّ؛ فإن أبا إسحاقَ تغيَّرَ بأَخَرَةٍ، وأبوه ليس بمعروفٍ في النقلِ" (العلل المتناهية ١/ ٣٧٧).

وقال البدرُ العينيُّ: "في إسنادِهِ من لا يحتجُّ به" (شرح أبي داود ٦/ ٩٢).

وقد نقلَ البيهقيُّ -عقب الحديث- عن علي بن المديني أنه قال: "لا يثبتُ


(١) يعني: حديث عليٍّ في وفاة أبي طالب، وفيه: ((أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لَهُ: ((اذْهَبْ فَوَارِهِ وَلَا تُحْدِثْ حَدَثًا حَتَّى تَأتِيَنِي))، فَأَتَيتُهُ فَقُلتُ لَهُ، فَأَمَرَنِي فاغتَسَلتُ ... )) الحديث. وسيأتي تخريجه في: (باب: المسلم يغسلُ المشركَ يغتَسِلُ أم لا).