قلنا: قد بَيَّنَهُ الدارقطنيُّ، فقال:"وقال يزيد بن زريع، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن أبيه، عن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:((مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ))، ولا يثبتُ هذا عن أبي إسحاقَ، والمحفوظُ قول الثوري، وشعبة، ومن تابعهما، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي (١) "(العلل ٤٧٥).
وقال البيهقيُّ-عقبه-: "وقال غيره: عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن إسحاق، عن أبي هريرة ... ، والمشهورُ عن أبي إسحاقَ، عن ناجية بن كعب الأسديِّ، عن عليٍّ رضي الله عنه"(السنن ١٤٦٦).
وذكر البيهقيُّ في (معرفة السنن والآثار ٢/ ١٣٤) أوجه الخلاف فيه على يحيى، منها هذا الوجه، وقال:"وكل ذلك ضعيف".
العلةُ الثانيةُ: جهالةُ والد أبي إسحاقَ، فلم نقفْ له على ترجمةٍ.
وبه أعلَّ الهيثميُّ الحديثَ فقال:"رواه الطبرانيُّ في (الأوسط) من رواية أبي إسحاق السبيعيِّ، عن أبيه، ولم أجدْ مَن ذكرَ أَبَاه"(المجمع ٤٠٧٧).
وقال ابنُ الجوزيِّ:"لا يصحُّ؛ فإن أبا إسحاقَ تغيَّرَ بأَخَرَةٍ، وأبوه ليس بمعروفٍ في النقلِ"(العلل المتناهية ١/ ٣٧٧).
وقال البدرُ العينيُّ:"في إسنادِهِ من لا يحتجُّ به"(شرح أبي داود ٦/ ٩٢).
وقد نقلَ البيهقيُّ -عقب الحديث- عن علي بن المديني أنه قال: "لا يثبتُ
(١) يعني: حديث عليٍّ في وفاة أبي طالب، وفيه: ((أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لَهُ: ((اذْهَبْ فَوَارِهِ وَلَا تُحْدِثْ حَدَثًا حَتَّى تَأتِيَنِي))، فَأَتَيتُهُ فَقُلتُ لَهُ، فَأَمَرَنِي فاغتَسَلتُ ... )) الحديث. وسيأتي تخريجه في: (باب: المسلم يغسلُ المشركَ يغتَسِلُ أم لا).