نعم، تابع إسماعيل المكي على ذكر (الحارث)؛ الحسين بن واقد، وأبو حمزة السكري، كما ذكر الدارقطني في (العلل ٤٧٥) إلا أن روايةَ الجماعةِ أصحُّ.
قال الدارقطنيُّ:"يرويه أبو إسحاقَ السبيعيُّ، واختُلِفَ عنه؛ فرواه شعبة، والثوري، وإسرائيل، وشَريك، وزهير، وقيس، وورقاء، وإبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن عليٍّ.
وخالفهم: الحسين بن واقد، وأبو حمزة السكري، روياه عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليٍّ. وَوَهِمَا في ذكر الحارث" (العلل ٤٧٥).
وقد أعلَّه البيهقيُّ بهذه العلةِ أيضًا، فقال:"هذا غلطٌ، والمشهورُ عن أبي إسحاق، عن ناجية، عن عليٍّ، كما تقدم"(السنن الكبرى ٢/ ٣٩٦).
هذا بخصوصِ السندِ.
وأما المتنُ: ففيه: ((أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ عليًّا رضى الله عنه بتغسيلِ أبي طالبٍ وتكفينه" ولم يأتِ ذلك من طريقٍ صحيحٍ.
وإنما المحفوظُ من روايةِ الثقاتِ: عن أبي إسحاق، عن ناجية، عن عليٍّ، بلفظ:((اذْهَبْ فَوَارِهِ)).
ولذا قال الجوزجانيُّ: "ليس فيه: أنه غسَّلَ أبا طالبٍ، إنما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:((اذْهَبْ فَوَارِهِ ... )) " (المغني لابن قدامة ١/ ٢٧٩)، وهو قولُ الطحاويِّ في (مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٤)، والبيهقيِّ في (السنن الكبرى ٢/ ٣٩٢)، والزيلعيِّ في (نصب الراية ٢/ ٢٨١)، والحافظِ في (التلخيص الحبير ٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤).
وقال ابنُ المُلقنِ: "ورُوي أنه أمره بغسله ولا أصلَ له، كما قاله القاضي