للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٤٧ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: ((سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ (تَمُوتُ) فِي السَّمْنِ، فَقَالَ: ((إِنْ كَانَ جَامِدًا؛ فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا؛ فَلَا تَقْرَبُوهُ)).

[الحكم]: مُخْتَلَفٌ فيه: فأعلَّه: البخاريُّ -وأقرَّه البغويُّ، وابنُ العربي، وغيرُهما-، والترمذِيُّ، وأبو حاتم، والعقيليُّ، وأبو العباس العصميُّ، وابنُ عساكر، وابنُ تيمية، وابنُ القيم، وابنُ عبد الهادي، والزركشيُّ، وابنُ حجر، والألبانيُّ. وحُكي إعلاله أيضًا عن أبي زُرْعَةَ، والدارقطنيِّ، وهو ظاهر كلام ابن عبد البر، وأشار إلى إعلاله أيضًا: ابنُ عُيَينَةَ، والبزارُ، والطبرانيُّ، وغيرُهم.

بينما احتجَّ به أحمدُ -ونقل عنه ابنُ رجبٍ تصحيحه-، وصححه محمد بن يحيى الذُّهْليُّ، وابنُ حِبَّانَ، والطحاويُّ، وابنُ حزمٍ، والنوويُّ، وهو ظاهر صنيع ابنِ رَجبٍ الحنبليِّ، وسَكَتَ عنه أبو داود.

والراجح: أنه معلول سندًا ومتنًا، والصحيح: عن ميمونةَ بدون التفرقة بين الجامد والمائع، كما تقدَّم عند البخاريِّ وغيرِهِ.

[الفوائد]:

قال ابن عبد البر: ((في هذا الحديث معانٍ من الفقه منها ما اجتُمِعَ عليه، ومنها ما اختُلِفَ فيه:

فأما ما اجْتَمَعَ عليه العلماءُ من ذلك: أن الفأرة ومثلها من الحيوان كلّه يموتُ في سَمْنٍ جامدٍ أو ما كان مثله من الجامدات؛ أنها تُطْرَحُ وما حولَها