للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جامدٍ، الفَأْرَةُ أو غيرُها، قال: ((بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِفَأْرَةٍ مَاتَتْ فِي سَمْنٍ، فَأَمَرَ بمَا قَرُبَ مِنْهَا فَطُرِحَ، ثُمَّ أُكِلَ)). أخرجه البخاري (٥٥٣٩).

قال ابنُ تيميةَ: ((فكيف يكون قد روى في هذا الحديث الفرق بينهما وهو يحتجُّ على استواءِ حُكْمِ النَّوعينِ بالحديث ورواه بالمعنى؟ ! والزهريُّ أحفظُ أهلِ زمانِهِ حتى يقالُ: إنه لا يُعْرَفُ له غَلَطٌ في حديثٍ ولا نِسْيَانٌ، مع أنه لم يكن في زمانه أكثر حديثًا منه ... فلو لم يكنْ في الحديثِ إِلَّا نسيان الزُّهريِّ أو مَعْمَرٍ لكان نِسْبَةُ النسيانِ إلى مَعْمَرٍ أولى باتفاق أهل العلم بالرجالِ مع كثرة الدلائل على نسيانِ مَعْمَرٍ)) (مجموع الفتاوى ٢١/ ٤٩٤).

وقال أيضًا: ((الزُّهريُّ الذي مدارُ الحديث عليه قد أفتى في المائِعِ والجامِدِ بأن تُلْقَى الفأرةُ وما قَرُبَ منها ويُؤكل، واستدلَّ بهذا الحديث كما رواه عنه جمهور أصحابه. فتبيَّن أن مَن ذَكَرَ عنه الفَرْقَ بيْن النَّوعَينِ فقد غَلِطَ)) (مجموع الفتاوى ٢١/ ٥١٧).

وقال أيضًا -بعد ذِكْرِهِ لتبويب البخاريِّ على الحديث، وهو ((بابُ إذا وقعتِ الفأرةُ في السَّمْنِ الجامِدِ أو الذَّائِبِ))، وبعد ذِكْرِهِ لفَتْوَى الزُّهريِّ-: ((ذكر البخاريُّ رضي الله عنه هذا لِيُبَيِّنَ أن مَن ذكر عن الزُّهريِّ أنه رَوَى في هذا الحديث هذا التفصيل فقد غَلِطَ عليه؛ فإنه أجاب بالعموم في الجامِدِ والذائِبِ مستدلًا بهذا الحديث بعينه لا سيَّما والسَّمْنُ بالحجازِ يكون ذَائِبًا أكثر مما يكون جَامِدًا؛ بل قِيلَ: إنه لا يكونُ بالحجازِ جامدًا بحَال)) (مجموع الفتاوى ٢١/ ٥٢٦ - ٥٢٧).

وقال ابنُ القيم: ((وحديث التَّفْرِيقِ بيْنَ الجامِدِ والمائِعِ حديثٌ معلولٌ، وهو غَلَطٌ من مَعْمَرٍ من عِدَّةِ وجوه بيَّنَها البخاريُّ في (صحيحه)، والترمذيُّ في (جامعه)، وغيرُهما، ويكفي أنَّ الزُّهريَّ ... سُئِلَ عن هذه المسألةِ فأَفْتَى