وتبعه الطوسي في (مختصر الأحكام ٢/ ٢٩٨)، والقاضي ابن العربي في (العارضة ٢/ ١٣٧)، والعراقي في (طرح التثريب ٢/ ٢٢٦)، والسيوطي في (الجامع الصغير ٩٨٤١)، حيث رمز لحسنه، وأقره المُناوي في (التيسير ٢/ ٤٩٧).
وهو ظاهر صنيع ابن القيم حيث قال:((ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين! إلا صفية بنت الحارث، وقد ذكرها ابن حبان في الثقات)) (الحاشية ٢/ ٣٤٥).
وقال الحاكم عقبه:((صحيح على شرط مسلم! ، ولم يخرجاه، وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة)).
قال الألباني:((ووافقه الذهبي (١)، وهو كما قالا))! (الثمر المستطاب ص ٣١٥)، و (أصل صفة الصلاة ص ١٧١)، و (صحيح أبي داود ٣/ ٢٠٧).
وذكره النووي في فصل الصحيح من (خلاصته ٩٥٤).
وذكر مغلطاي في (شرح ابن ماجه ٣/ ٢٠١) أن ابن حزم صححه، ولم نجده في كتبه صراحة، إلا أنه احتج به في (المحلى) و (الإحكام)، وقد ذكر في (مقدمة المحلى، ص ٢): ((أنه لا يحتج إلا بخبر صحيح)).
(١) كذا قال الشيخ، والمعتمد - لدينا - أن الذهبي ملخص فقط لكلام الحاكم، دون إقرار أو موافقة، إلا إذا كان في كلامه ما يؤكد ذلك صراحة. وفي المسألة كلام طويل، هذا خلاصته. والله أعلم.