للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال ابن الملقن: ((صحيح)) (البدر المنير ٤/ ١٥٥) و (٦/ ٦٧٦).

لكن أُعِلَّ هذا الحديث بعلتين:

الأولى: أن حماد بن سلمة انفرد به عن قتادة، وقد خولف فيه:

خالفه سعيد بن أبي عروبة، فرواه عن قتادة عن الحسن مرسلًا.

أخرجه الحاكم (٨٣٧) -وعنه البيهقي (٣٢٩٧) - من طريق يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد عن قتادة عن الحسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ)).

ويحيى مختلف فيه، والراجح أنه صدوق. (السير ١٢/ ٦٢٠)، و (اللسان ١٤٧٥).

وعبد الوهاب معروف بصحبة سعيد ورواية كتبه.

وبهذا المرسل أشار أبو داود إلى إعلال رواية حماد، حيث قال بعد إخرجه: ((رواه سعيد -يعني: ابن أبي عروبة- عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم)).

وكذا فعل البيهقي في (الكبرى عقب رقم ٣٢٩٦).

ولا شك أن سعيد بن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة. وعلى العكس تمامًا فإن حماد بن سلمة يخطئ كثيرًا فيه، نقله الإمام مسلم عن بعض الأئمة، حيث قال: ((أثبت الناس في ثابت البُناني حماد بن سلمة، كذلك قال يحيى القطان ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم من أهل المعرفة، وحماد يُعَد عندهم إذا حَدَّث عن غير ثابت كحديثه عن قتادة وأيوب ويونس وداود بن أبي هند والجُرَيْري ويحيى بن سعيد وعمرو بن دينار وأشباههم، فإنه يخطئ في حديثهم كثيرًا)) (التمييز ص ٢١٨).