فِيهَا)) (١). يريد قدر الحيضة المعلومة قبل أن تستحاض.
وهذا ما رجحه ابن رجب فقال:((والأظهر - والله أعلم - أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ردَّها إلى العادة لا إلى التمييز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((فَإِذَا ذَهَبَ عَنْكِ قَدْرُهَا)) ... وفي رواية أبي أسامة عن هشام:((دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ التِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي))، وقد خرجها البخاري ... وهذه الرواية صريحة في ردها إلى العادة دون التمييز))، (فتح الباري، لابن رجب ١/ ٤٣٧ - ٤٣٩).
ثانيًا: اختُلف في قول عروة: ((ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ))، هل هو من الحديث المرفوع أم لا.
والراجح أنه من كلام عروة، وليس بمرفوع، وسيرد تفصيل ذلك قريبًا.
ثالثًا: قوله صلى الله عليه وسلم: ((فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي))، وفي رواية أخرى عند البخاري - وسيأتي تخريجها قريبًا -: ((فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي))، قال ابن حجر:((هذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام، منهم مَن ذكر غسل الدم ولم يذكر الاغتسال، ومنهم مَن ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم. وكلهم ثقات، وأحاديثهم في الصحيحين، فيُحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنده)) (الفتح ١/ ٤٠٩).
ومما يَشهد لذلك أن حماد بن زيد لما سئل عن الغسل، ولم يكن ذكره في الحديث، قال:((ذلك لا يشك فيه أحد)) (الصغرى ٢١٧).
وفي رواية يحيى القطان عند أحمد لم يذكر الغسل، لكنه قال: قلت لهشام: أَغُسْلٌ واحد، تغتسل وتوضأ عند كل صلاة؟ قال: نعم.
(١) كما في رواية أبي أسامة، عن هشام بن عروة. وسيأتي تخريجها عقب رواية مالك.