وقال ابن رجب:((يُجمع بين الروايتين ويؤخذ بهما في وجوب غسل الدم والاغتسال عند ذَهاب الحيض)) (الفتح، لابن رجب ١/ ٤٤٥).
وقد ورد الجمع بينهما في بعض الروايات كما ستراه في التحقيق.
وقد فَسَّر الثوري غسل الدم في الحديث بقوله:((وتفسيره إذا رأت الدم بعد ما تغتسل أن تغسل الدم قط)) (مصنف عبد الرزاق ١١٧٤).
أي:((أنها إذا اغتسلت عند فراغ حيضها المحكوم بأنه حيضها، ثم رأت دمًا، فإنها تغسل الدم وتصلي؛ فإنه دم استحاضة لا يمنع الصلاة، وإنما تغسله وتتحفظ منه فقط)) (الفتح لابن رجب ١/ ٤٤٦).