النجاسة لم يقعْ مِنَ الشارعِ الإحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهرات بل مجرد الأمر بمطلق التطهير، فالاقتصارُ على الماء هو اللازم لحصول الامتثال به بالقطع وغيره مشكوك فيه، وهذه طريقة متوسطة بين القولين لا محيص عن سلوكها)) (نيل الأوطار ١/ ٥٧ - ٥٨).
[التخريج]:
[د ٣٦٣ ((واللفظ له)) / ن ٢٩٧، ٤٠٠ ((والرواية له ولغيره)) / كن ٣٥١/ جه ٦٠٦ ((والزيادة له ولغيره)) / حم ٢٦٩٩٨، ٢٧٠٠١، ٢٧٠٠٢/ مي ١٠٤٢/ خز ٢٩٥/ حب ١٣٩١/ طب (٢٥/ ١٨٢/ ٤٤٧) / عب ١٢٣٦/ حق ٢١٧٧/ تخ (٧/ ٤٤/ ١٩٥) / عبحم ١٧٤/ لا ١٨٦٤/ منذ ٧٠١/ هق ٤١٦٥/ حل (٧/ ١٢٣) / كما (١٩/ ٥٣٢)].
[السند]:
رواه عبد الرزاق.
ورواه أحمد (٢٦٩٩٨)، وأبو داود: عن مسدد.
والنسائي: عن عبيد الله بن سعيد اليشكري.
وابن ماجه، وابن خزيمة: عن محمد بن بشار.
أربعتهم: عن يحيى القطان.
ورواه أحمد (٢٧٠٠٢)، وابن ماجه: عن محمد بن بشار. كلاهما: عن ابن مهدي.
ثلاثتهم (عبد الرزاق، ويحيى، وابن مهدي): عن سفيان الثوري، حدثني ثابت الحداد، حدثني عدي بن دينار، قال: سمعت أم قيس بنت محصن تقول: ... فذكره.