بوَّبَ عليه ابنُ خزيمةَ بقوله:((بابُ الأمرِ بغَسْلِ الإناءِ من وُلوُغِ الكلبِ، والدليلُ على أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم إنما أمرَ بغَسْلِ الإناءِ من وُلُوغِ الكلبِ تَطْهِيرًا للإناءِ، لا على ما ادَّعَى بعضُ أهلِ العلمِ أن الأمِر بغَسْلِهِ أمرُ تَعَبُّدٍ، وأن الإناءَ طَاهِرٌ والوُضوءَ والاغتسالَ بذلك الماءِ جائزٌ، وشُربُ ذلك الماءِ طَلْقٌ مُبَاحٌ)).
وقال العراقيُّ:((في قوله (طُهْرُ) وَ (طُهُورُ) ما يدلُّ على نجاسةِ سُؤْرِ الكلبِ ونجاستِهِ في نفسِه؛ لأَنَّ الطهارةَ إنما تكونُ عن حَدَثٍ أو نَجَسٍ ولا حَدَثَ على الإناءِ فتَعيَّنَ أن يكونَ ذلك للنجاسةِ، وهو قولُ أكثرِ العلماءِ)) (طرح التثريب ٢/ ١٢٧).
واستدلَّ به الخطابيُّ على نجاسةِ ذَاتِ الكلبِ، فقال: ((في هذا الحديث من الفقه أن الكلبَ نجسُ الذَّاتِ ولولا نجاستُهُ لم يكن لأمرِهِ بتطهيرِ الإناءِ من