قال ابن عدي:((وهذا لا يرويه غير الكرابيسي مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما ذكر في متنه من الإهراقة وغسل ثلاث مرات))، ثم قال:((والحُسَين الكرابيسي له كتب مصنفة، وذكر فيها اختلاف الناس من المسائل، وكان حافظًا لها، وذكر في كتبه أخبارًا كثيرة، ولم أجدْ منكرًا غير ما ذكرت من الحديث، والذي حمل أحمد بن حنبل عليه فإنما حمل عليه من أجل اللفظ في القرآن، فأما في الحديث فلم أر به بأسًا)) (الكامل ٤/ ٣١).
ونقل مغلطاي عن الحربي أنه قال:((حديث الثلاث منكر، والأصل فيه موقوف)) (شرح مغلطاي على ابن ماجه ١/ ٢٧٤).
وقال الجورقاني:((هذا حديث منكر، لم يرفعه عن إسحاق الأزرق غير الكرابيسي بهذا الإسناد، وهو ضعيف الحديث، لا يحتج بحديثه. والأصل في هذا الحديث موقوف)) (الأباطيل ١/ ٥٤٦).
وقال ابن الجوزي:((هذا حديث لا يصح))، وذكر نحو كلام الجورقاني (العلل المتناهية ١/ ٣٣٣).
وقال الألباني:((منكر بلفظ ثلاث))، وألصق الوهم في رفعه بالكرابيسي فقال:((ومن الثابت أنه وهم في هذا الحديث)) ثم دلل على ذلك بمخالفته لمن ذكرنا من الثقات، وبالمحفوظ عن أبي هريرة من طرق عدة بالتسبيع، ثم قال:((فهل يبقى بعد هذا البيان أدنى شك لدى أي منصف في كون حديث أبي هريرة في التثليث شاذًا، بل منكرًا كما وصفه ابن عدي، بل باطلًا كما هو ظاهر؟ ! )) (الضعيفة ١٠٣٧).
وبهذا تعلم ما في قول الكشميري من قصور، حيث قال: ((وفتوى التثليث