◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ (رَخَّصَ) أَنْ يُسْتَمْتَعَ (يُنْتَفَعَ) بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ)).
[الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ بهذا اللفظ، وضعَّفه الإمام أحمد -وأقرَّه ابن دقيق العيد، وابن عبد الهادي، وابن التركماني-، والأثرم، وابن المنذر، والألباني.
وأما معناه وهو الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ؛ فصحيحٌ كما تقدم. ولعلَّ لذلك صححه ابن حبان، وابن عبد البر، وحسَّنه النووي، والسيوطي، وصححه الألباني في موضع آخر.
[فائدة]:
قال الرافعي:((وقوله: ((أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ)) يعني: أمر إرشاد وإباحة، لا إيجاب وانتداب)) (شرح مسند الشافعي ١/ ١٠٢).
[التخريج]:
[د ٤٠٧٦/ ن ٤٢٩٠/ كن ٤٧٧٤/ جه ٣٦٣٧/ طا ١٤٣٨ ((واللفظ له)) / حم ٢٤٤٤٧ ((والرواية الثانية له))، ٢٤٧٣٠، ٢٥١٥٧ ((والرواية الأولى له ولغيره))، ٢٥١٩٦/ مي ٢٠١٢/ حب ١٢٨١/ عب ١٩١/ ش ٢٥٢٧٢/ طي ١٦٧٣/ شف ٦١/ أم ٣٣/ حق ١٠٣١، ١٧١٠/ مب ١٩٣/ عبص ١٠٧/ منذ ٨٣٤/ هقع ٥٣٤/ هق ٥١/ أصبهان (١/ ٢٣٧) / حل (٦/ ٣٥٥) / عط (حاكم ٢١٦) / تحقيق ٧٧/ بغ ٣٠٥/ مطغ ٨٣٧/ تذ (٣/ ١٨٧) / نبلا (١٧/ ١٦١)].