والخيلاء، ولأنه زِيُّ الأعاجم، أو لأَنَّ شعره لا يقبل الدباغ عند أحد الأئمة إذا كان غير ذكي، ولعل أكثر ما كانوا يأخذون جلود النمور إذا ماتت، لأَنَّ اصطيادها عسير)) (النهاية ٥/ ١١٧)، وانظر:(شرح المشكاة للطيبي ٩/ ٢٩٠٤)، و (عون المعبود ١١/ ٢٠٣).
وقوله:((نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا))، قال ابن الأثير:((أراد الشيء اليسير منه، كالحلقة والشنف (١) ونحو ذلك، وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والكبر. واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة. ويشبه أن يكون إنما كره استعمال الكثير منه؛ لأَنَّ صاحبه ربما بخل بإخراج زكاته فيأثم بذلك عند من أوجب فيه الزكاة)) (النهاية ٤/ ٨٢)، وسبقه إلى نحو ذلك الخطابي في (معالم السنن ٤/ ٢١٦)، وزاد:((وليس جنس الذهب بمحرم عليهن كما حرم على الرجال قليله وكثيره)).
[التخريج]:
[د ١٧٨٨ مختصرًا ((والزيادة الأولى والثالثة، والرواية الثالثة له ولغيره)) / ن ٥٢٠٣ ((مقتصرًا على النهي عن الحرير وعن الذهب إلا مقطعًا)) / كن ٩٥٨٧، ٩٥٩٥ ((مقتصرًا على النهي عن الذهب إلا مقطعًا))، ٩٩٢٦ ((مقتصرًا على الجلود)) /حم ١٦٨٣٣ ((واللفظ له))، ١٦٩٠٩/ طي ١٠٥٥ ((والرواية الأولى له ولغيره)) / عب ٩٩٧٧ ((والزيادة الرابعة، والرواية الرابعة له)) / عف (عنبري ٩٣) / حميد ٤١٩/ منذ ٨٩٥
(١) (الشنف): من حلي الأذن، وجمعه شنوف. وقيل: هو ما يعلق في أعلاها. قال إبراهيم الحربي: ((سمعت أن القرط ما علق في شحمة الأذن، والشنف في أعلى الأذن))، انظر: (غريب الحديث للحربي ٢/ ٨٠٢)، و (النهاية لابن الأثير ٤/ ٥٠٥).