((مقتصرًا على صفف النمور)) / مشكل ٣٢٥٠ ((مقتصرًا على صفف النمور)) / طح (٤/ ٢٤٥)((مقتصرًا على الحرير)) / طب (١٩/ ٣٥٣/٨٢٥ - ٨٢٩)، ((والزيادة الثانية له، والرواية الثانية له ولغيره)) / فتح (لا أخ لاسمه ١/ ٧٧) / ودع ٥٤٨ ((مقتصرًا على القران بين الحج والعمرة)) (١)، ٥٤٩/ هق ٨٩٣٨/ مرداس (ق ٤/ ب)].
[التحقيق]:
له طريقان:
الطريق الأول:
رواه أبو داود في (السنن) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة، حدثنا حماد، عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي حيوان بن خلدة ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة: أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا؟ وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم ... الحديث.
ورواه أحمد في (المسند ١٦٨٣٣) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، عن أبي شيخ الهنائي، قال: كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند معاوية، فقال معاوية: ... فذكره مطولًا ليس فيه:((الفضة)).
ورواه عبد بن حميد في (المسند ٤١٩)، من طريق أبي الوليد.
(١) وقع فيه: ((نهى عن أن يفرق بين الحج والعمرة))، قال ابن حزم رحمه الله: ((هكذا في روايتي عن عبد الله: يفرق، وهكذا في كتابه هو -والله أعلم- وَهْمٌ، والمحفوظ: ((يقرن)) في هذا الحديث)). قلنا: والصواب ((يقرن)) كما في (السنن) لأبي داود.