للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و] رَقَّ عَظْمُهُ وَرَقَّ جِلْدُهُ أَرَدْتُمْ نَحْرَهُ؟ ، بِعْنِيهِ [أَوْ هَبْهُ لِي]»، قَالُوا: بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَّهَ بِهِ مَعَ الظّهْرِ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَجَدَ لَكَ هَذَا الْبَعِيرُ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالسُّجُودِ [لَكَ مِنْ هَذَا الْجَمَلِ]؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَسْجُدَ أَحَدٌ لِأَحَدٍ، لَوْ سَجَدَ أَحَدٌ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا».

[الحكم]: قصة المرأة والصبي لها شواهد كثيرة تدل على أَنَّ لها أصلا، وقصة الشجرتين صح نحوها من حديث جابر، وقوله: «لو سجد أحد لأحد لأمرت المرأة أَنْ تسجد لزوجها» صحيح بشواهده، وهذا الحديث بهذه السياقة إسناده ضعيف جدًّا.

[اللغة]:

نسنوا عليه: نسقي عليه الماء للحرث والزرع. والظهر: الركاب، وهي الإبل التي تركب.

[التخريج]:

[طس ٩١٨٩ واللفظ له / زبير ٧٥ والزيادة الثانية والثالثة له / هقل (٦/ ٢٠) / نبق ١٣٥ والزيادة الأولى له ولغيره / شفع (فوائد ق ٨١ / أ - ب) وبقية الزيادات له]

[السند]:

رواه الطبراني في (الأوسط ٩١٨٩) عن مفضل بن محمد الجندي، عن علي بن زياد اللحجي، حدثنا أبو قُرَّة، قال: ذكر زمعة، عن زياد بن سعد، عن أبي الزبير، حدثني يونس بن خباب الكوفي، قال: سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود، يذكر أنه سمع عبد الله بن مسعود، يقول: فذكره.

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن زياد بن سعد إِلَّا زمعة، تفرد به