للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَيْحَكَ، هَلْ تَرَى مِنْ شَيْءٍ يُوَارِينِي؟ » قُلْتُ: مَا أَرَى شَيْئًا يُوَارِيكَ إِلَّا شَجَرَةً مَا أُرَاهَا تُوَارِيكَ. قَالَ: «فَمَا قُرْبُهَا [شَيْءٌ]؟ » قُلْتُ: شَجَرَةٌ [خَلْفَهَا، وَهِيَ] مِثْلُهَا، أَوْ قَرِيبٌ مِنْهَا. قَالَ: «فَاذْهَبْ إِلَيْهِمَا، فَقُلْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمَا أَنْ تَجْتَمِعَا بِإِذْنِ اللهِ» قَالَ: فَاجْتَمَعَتَا، فَبَرَزَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: «اذْهَبْ إِلَيْهِمَا، فَقُلْ لَهُمَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمَا أَنْ تَرْجِعَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا إِلَى مَكَانِهَا».

قَالَ: وَكُنْتُ مَعَهُ جَالِسًا ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ جَاءَ جَمَلٌ يَخُبُّ (١)، حَتَّى ضَرَبَ بجِرَانِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ: «وَيْحَكَ، انْظُرْ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ، إِنَّ لَهُ لَشَأْنًا» قَالَ: فَخَرَجْتُ أَلْتَمِسُ صَاحِبَهُ، فَوَجَدْتُهُ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَدَعَوْتُهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُ جمَلِكَ هَذَا؟ » فَقَالَ: وَمَا شَأْنُهُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي وَاللَّهِ مَا شَأْنُهُ، عَمِلْنَا عَلَيْهِ، وَنَضَحْنَا عَلَيْهِ، حَتَّى عَجَزَ عَنِ السِّقَايَةِ، فَأْتَمَرْنَا الْبَارِحَةَ أَنْ نَنْحَرَهُ، وَنُقَسِّمَ لَحْمَهُ. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلْ، هَبْهُ لِي، أَوْ بِعْنِيهِ» فَقَالَ: بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَوَسَمَهُ بِسِمَةِ الصَّدَقَةِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهِ.

[الحكم]: قصة المرأة والصبي لها شواهد كثيرة تدل على أَنَّ لها أصلا، وإن اختلفت في تعيين هدية المرأة، وقصة الشجرتين صح نحوها من حديث جابر عند مسلم، وهذا الحديث إسناده ضعيف، وله طرق وشواهد كثيرة، ولكن بين متونها اختلاف كثير.

[التخريج]:

[حم ١٧٥٤٨ واللفظ له / ش ٣٢٤١٢ "والزيادتان له" / مش (خيرة


(١) - في المطبوع من المسند: "يُخَبِّبُ" والمثبت من (المصنف): وهو الصواب، انظر: (تاج العروس ٢/ ٣٢٩).