- وكان خَتَنَ زيدِ بن يحيى على ابنته-، فسألْته أن يُخرج إليَّ كتاب عبد الله بن العلاء، فأخرج إليَّ الكتاب، فطلبت هذا الحديث، وحديثًا آخر- عن أبي عُبيد الله مسلم بن مِشْكَم، عن أبي ثَعْلَبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:((أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْإِثْمِ وَالْبِرِّ ... )) -، فلم أجد لهما أصلًا في كتابه، وليس هما بمنكَرَين، يحتمل! " (العلل ٢٢٠٨).
قلنا: وهذا مشكل؛ فإن قوله: "لم أجد لهما أصلًا في كتابه" يقضي بنكارته، كما هو معلوم لدى المشتغلين بهذا الفن، وعلى هذا جرى أبو حاتم الرازيُّ وغيرُه من الأئمة، انظر (قواعد العلل وقرائن الترجيح لعادل الزرقي ص: ٩٣ - ٩٥).
وأما قوله: "ليس هما بمنكرين، يحتمل"، فيفيد العكس، أو لعل مرادَه: أنه يحتمل أنه رواهما، أو يحتمل روايتهما عنه؛ لكونهما ليسا بمنكرين، والله أعلم.
وأيًّا كان مرادُ أبي حاتم، فهو ظاهر في تقوية الحديث، وقد قال ابن مُفْلِح الحنبلي: "حديثٌ جيِّد، والقاسم وثَّقه الأكثر، وحديثه حسَن" (الفروع ٢/ ٨٠).
وحسَّنه ابن حجر في (فتح الباري ١٠/ ٣٥٤)، وبدر الدين العَيْني في (عمدة القاري ٢٢/ ٥٠)، والسُّيوطي في (الجامع الصغير ٢٧٢٠)، والمُلَّا عليٌّ القاري في (شرح الشمائل ١/ ١٠١)، وفي (مرقاة المفاتيح ٧/ ٢٨٣١)، والألباني في (الصحيحة ١٢٤٥)، وفي (جلباب المرأة المسلمة ص ١٨٤).
وهو ظاهر كلام الهيثمي، حيث قال: "رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمدَ رجالُ الصحيح، خلا القاسمِ، وهو ثقة، وفيه كلام لا يضر" (مجمع الزوائد ٨٥٧٦).