للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧٢ - حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ:

◼ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ)).

[الحكم]: ضعيف بهذا الاستثناء بالاتفاق، كما قال النووي، وقد ضعَّفه الشافعي، وأحمد، وأبو حاتم، والدارقطني، والبيهقي، والغساني، وابن كثير، والزيلعي، ومغلطاي، وابن أبي العز الحنفي، وابن الملقن، والعراقي، والهيثمي، والبوصيري، وابن حجر، والمناوي، والألباني.

[الفوائد]:

هذا الحديث وإِنْ كان ضعيف بالاتفاق، إلَّا أنَّ العلماء اتفقوا أيضًا على معناه، قال ابن المنذر: ((أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيّرت النجاسة الماء طعمًا، أو لونًا، أو ريحًا أنه نجس ما دام كذلك، ولا يجزي الوضوء والاغتسال به)) (الأوسط ١/ ٢٦٠).

وقال ابن حبان: ((قوله صلى الله عليه وسلم: ((الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ)). لفظة أطلقت على العموم تستعمل في بعض الأحوال، وهو المياه الكثيرة التي لا تحتمل النجاسة، فتطهر فيها، وتخصُّ هذه اللفظة التي أطلقت على العموم ورود سنة؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ))، ويخصُّ هذين الخبرين الإجماع على أن الماء قليلًا كان أو كثيرًا فغيَّر طعمه أو لونه أو ريحه نجاسة وقعت فيه أن ذلك الماء نجسٌ، بهذا الإجماع الذي يخصُّ عموم تلك اللفظة المطلقة التي ذكرناها)) (الصحيح ٤/ ٥٩).

وقال ابن عبد البر: ((وهذا إجماع لا خلاف فيه إذا تغيَّر بما غلب عليه من نجس أو طاهر أنَّه غير مطهر)) (الاستذكار ١/ ٤٣٣).