للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلنا: فالحديث عن أبي أمامة منكر لا يصحُّ، وقد رُوِيَ من حديث ثوبان - كما سيأتي -، ولا يصحُّ أيضًا.

ولذا قال الشافعي: ((وما قلت من أنه إذا تغيّر طعم الماء ولونه وريحه كان نجسًا، يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يُثبِتُ أهلُ الحديث مِثلَه، وهو قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافًا)) (السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٢٧٦).

وقال حرب بن إسماعيل: سُئل أحمد عن الماء إذا تغيّر طعمه أو ريحه؟ قال: ((لا يتوضأ به ولا يشرب، وليس فيه حديث)).

وقال الخلال: ((إنما قال أحمد: ليس فيه حديث؛ لأنَّ هذا الحديث يرويه [سليمان بن عمر] (١)، ورشدين بن سعد، وكلاهما ضعيف)) (المغني لابن قدامة ١/ ٣٨ - ٣٩).

وقال النووي: ((واتفقوا على ضعفه، ونقل الإمام الشافعي رحمه الله تضعيفه عن أهل العلم بالحديث وبين البيهقي ضعفه وهذا الضعف في آخره وهو الاستثناء)) (المجموع ١/ ١١٠).

وقال الألباني: ((جاء في بعض طرق الحديث زيادة في آخره: ((إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيْحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ))! وهي زيادة ضعيفة لا تصحُّ باتفاق المحدثين، كما قال النووي؛ وإِنْ كان الإجماع على العمل بها. ووهم ابن الرقجة حيث عزا هذا الاستثناء إلى المصنف؛ فقال: ((ورواية أبي داود: ((خَلَقَ اللهُ الْمَاءَ طَهُورًا لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ؛ إِلَّا مَا غَيَّرَ طَعْمَهُ أَوْ رِيْحَهُ ... )))).! قال الحافظ: ((ووهم في ذلك؛ فليس هذا في (سنن أبي داود) أصلًا)) (صحيح أبي داود ١/ ١١٥).

* * *


(١) كذا في مطبوع (المغني)، ولعل الصواب (حفص بن عمر).