الشوكاني وزاد:"ويُرد أيضًا بأن مخالفة الراوي لما روى لا تقدح في المروي ولا تصلح لمعارضته"(نيل الأوطار ١/ ٢٧٠).
بينما أجابَ ابنُ عبدِ البرِّ بجوابٍ آخر فقال:"ولم يعجب مالكًا فعل ابن عمر، وأظنُّه أدخله -أي: في (الموطأ) عقب رواية ابن عمر عن أبيه الوارد في الصحيحين- إعلامًا أن ذلك الوضوء ليس بلازم"(الاستذكار ٣/ ٩٧).
وقال البيهقيُّ:"فِعلُ ابن عمر وهو الراوي للخبر قد يشبه أن يكون تفسيرًا الوضوء المذكور في الخبر، إلا أن عائشةَ رضي الله عنها قد روتْ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه تَوَضَّأَ وضوءه للصلاة، ووضوء الصلاة يشتمل على غسل الرجلين مع سائر الأعضاء، والله أعلم"(السنن الكبير ٢/ ١١٨).
أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) -وعنه الذهلي في (جزئه)، ومن طريقهما السمعاني في (المنتخب من معجم شيوخه) - عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر [أن عمر](١) سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَنَامُ وَأَنَا
(١) ما بين المعقوفين سقط من المطبوع، والصحيح إثباتها؛ فقد رواه محمد بن يحيى الذهلي في (جزئه ق ٣٧/ ب) عن عبد الرزاق بإثباتها، وكذا أوردها السمعاني في (المنتخب من معجم شيوخه، صـ ٥٠٠) من طريق الذهلي به. وكذا رواه البزار في (مسنده ١٠٧) من طرق عبد الرزاق، ولكن وقع فيه: "عن عمر"، ولذا علَّق محقق المصنف قائلًا: " كذا في الأصل، وقد رُوي من حديث نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر، أن عمر أو رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري هل الناسخ أسقطه أو هكذا في هذه الرواية" (المصنف ١/ ٢٨٢ حاشية رقم ١).