قال ابن خزيمة:"باب ذكر الدليل على أن الوضوء للمعاودة للجماع كوضوء الصلاة". ثم أسند هذا الحديث (الصحيح ١/ ١٠٩)
وقال ابن حجر:" أشار ابن خزيمة إلى أن بعض أهل العلم حمله على الوضوء اللغوي فقال: المراد به غسل الفرج. ثم رَدَّهُ ابن خزيمة بما رواه من طريق ابن عيينة عن عاصم في هذا الحديث فقال:«فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ». وأظنُّ المشار إليه هو إسحاق بن راهويه، فقد نقل ابنُ المنذرِ عنه أنه قال: لا بدَّ من غسلِ الفرجِ إذا أرادَ العود"(فتح الباري لابن حجر ١/ ٣٧٦).
قال السندي:"قد حمله قومٌ على الوضوءِ الشرعيِّ لأنه الظاهر، وقد جاء في رواية ابن خزيمة:«فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ». وأَوَّله قوم بغسلِ الفرجِ، وقال: إنما شُرعَ الوضوءُ للعبادةِ لا لقضاءِ الشهواتِ، ولو شُرعَ لقضاءِ الشهوةِ لكانَ الجماعُ الأولُ مثل العود ينبغي أن يُشرعَ له. والإنصافُ أنه لا مانعَ من العودِ. والجماعُ ينبغي أن يكونَ مسبوقًا بذكرِ اللهِ مثل «بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا» فلا مانعَ من ندبِ الوضوءِ ثانيًا تخفيفًا للجنابةِ بخلافِ الأولِ، فليتأمل. والله أعلم"(حاشية السندي على سنن ابن ماجه ١/ ٢٠٥).