للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مختلف فيه، والصحيح أن يُحكم عليه بالإرسال. انظر (فتح المغيث ١/ ١٦٦).

وقد يقال: إنه مما أُخذ من الإسرائيليات، وهو ما يُستبعد؛ وذلك لاختصاص أمتنا بهيئة الصلاة المعروفة. والله أعلم.

قال ابن حزم: ((وهذا لا شيء ; لأنه مرسل، لم يخبر الحسن ممن سمعه, ثم لو صح لم يكن فيه إسقاط الوضوء عنه)) (المحلى ١/ ٢٢٨).

وقال ابن رجب الحنبلي: ((وفي مراسيل الحسن: إذا نام العبد وهو ساجد، باهى الله به الملائكة ... فذكره)) (اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى-ضمن مجموع رسائله ٤/ ٩).

وقال ابن حجر: ((ومرسل الحسن أخرجه أحمد في الزهد)) (التلخيص الحبير ١/ ٢١٢).