للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لأنسٍ أن يخالفه، بل وينكرُ ذلك على الحجاجِ -خِلافًا لما رواه السنديُّ-، ففي حديثِ أبي قلابةَ المذكور آنفًا أَنَّ ((أنسًا جاءَ وهو مُغْضَبٌ، فقال: كُنْتُ عِنْدَ هَذَا -يَعْنِي الحَجَّاجَ- فَأَكَلُوا، ثُمَّ قَامُوا فَصَلَّوْا، وَلَمْ يَتَوَضَّئُوا، فَقُلْتُ: أَوَ مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ هَذَا يَا أَبَا حَمْزَةَ؟ قَالَ: مَا كُنَّا نَفْعَلُهُ)).

رواه عبدُ الرزاقِ (٦٧٨)، وابنُ أبي شيبةَ (٥٥٥)، وسندُهُ صحيحٌ.

وفي الحديثِ شيءٌ آخرُ أنكره العقيليُّ، حيثُ قالَ: ((ولا يُحفظُ هذا اللفظُ إلا في هذا الحديثِ: ((تمسَّحوا بخِرقةٍ))، وقد ثبتَ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَكَلَ ممَّا مَسَّتِ النَّارُ ثُمَّ صَلَّى، ولم يَتَوَضَّأْ)) (الضعفاء ٢/ ٤٨٨).

أي أن هذا المتنَ محفوظٌ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم دون ذكر المسح بالخرقة، فلا يُعْرَفُ إلا في هذا الحديثِ المنكرِ الإسنادِ.

قلنا: قد وَرَدَ مسحُ اليدِ في نحوِ هذه السياقةِ من حديثِ ابنِ عباسٍ، لكنه شاذٌّ أو منكرٌ كما بيَّنَّاهُ.

وَوَرَدَ المسحُ أيضًا من حديثِ عبد الله بن الحارث بن جَزْء، وفي سندِهِ ابنُ لهيعةَ، وخالفه فيه الثقات.

ووَرَدَ من حديثِ جابرٍ في (فوائد تمام)، وسندُهُ منكرٌ.

فبهذا يسلمُ استنكار العقيلي لهذه الجملة، وهذا في خصوصِ هذه السياقةِ التي فيها القيام إلى الصلاة عقب الأكل.

فأما مطلقُ المسحِ بعد الأكلِ فثابتٌ عند مسلمٍ (٢٠٣٢) من حديثِ كعبِ بنِ مالكٍ. والله أعلم.