(٢) ك: تقول. (٣) انظر: الأصول (٢/ ٣١٠) وفيه: (وذكر المازنيّ أنّ الإخبار عن النكرة يجوز من هذا الباب وأن الأحسن أن يكون معرفة أو موصوفا، وهو عندي غير جائز إلّا أن تريد بالمصدر نوعا من الفعل، فتقول على ذلك: ضرب ضرب، أي: نوع من الضّرب، وفيه بعد). وانظر الغرة (٢/ ٣٢٠ آ). (٤) انظر: المصدرين السابقين. (٥) انظر: المقتضب (٣/ ١٠٢)، والأصول (٢/ ٣٠٤ - ٣٠٥). (٦) الغرة (٢/ ٣١٩ ب)، ولم يجعله ابن السراج لازما، قال في الأصول (٢/ ٣٠٦): (وإن شئت أظهرت الهاء وهو الأصل، وإثباتها عندي في هذا أولى منه في ضربت). (٧) يبدو أن قبل هذا المثال كلاما ساقطا؛ لأنّه مثال للإخبار عن المضاف إليه، والمؤلف لمّا يتحدث عنه بعد، وإنما كان يتحدث عن الإخبار عن المضاف، وصحة الكلام أن يقول بعد قوله (الذي قام غلام زيد) يقول: (ويجوز الإخبار عن المضاف إليه نحو: الذي قام غلامه زيد ... الخ) انظر: الأصول ٢/ ٣١٧)، والغرة لابن الدهان (٢/ ٣٢٠ آ).