للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَفْوِيضٌ إلَيْهِ فِي أُمُورِ أَبِيهِ وَالْقِيَامُ لَهُ، وَلَوْ كَانَ مُقِرًّا بِالدَّيْنِ تُرِكَ وَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ كَانَتْ غَيْبَةُ الْأَبِ قَرِيبَةً أَوْ بَعِيدَةً، إلَّا أَنْ يَثْبُتَ تَوْكِيلُ الْوَلَدِ فَيَأْخُذَهُ، وَلَوْ كَانَ حِينَ عَجَزَ الْغَرِيمُ عَنْ الدَّفْعِ وَمُكِّنَ الْمُدَّعِي مِنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ أَقَامَ شَاهِدًا وَاحِدًا وَعَجَزَ عَنْ الْآخَرِ حَلَفَ الْغَرِيمُ بِاَللَّهِ أَنَّهُ بَرِيءٌ مِنْ هَذَا الدَّيْنِ، فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ إلَّا مِنْ الْعُرْضَةِ لَهُ، فَإِذَا قَدِمَ الْغَائِبُ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَاتَّبَعَهُ بِهَذَا الْحَقِّ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ صَاحِبُ الْحَقِّ فَعَنْ حَقِّهِ نَكَلَ. أَمَّا لَوْ نَكَلَ الْغَرِيمُ عَنْ الْيَمِينِ أُخِذَ مِنْهُ الْحَقُّ مُعَجَّلًا ثُمَّ أُوقِفَ الْمَالُ كَمَا تَقَدَّمَ، فَإِذَا قَدِمَ الْغَائِبُ أَخَذَهُ بِلَا يَمِينٍ.

مَسْأَلَةٌ: قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ قَالَ مُطَرِّفٌ: فِي رَجُلٍ ادَّعَى عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّ مَنْزِلًا لِابْنِ عَمِّهِ أَوْ قَرْيَةً لِجَارٍ لَهُ غَائِبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ قَدْ خَشِيَ عَلَيْهِ التَّوَاءَ وَالْهَلَاكَ، فَسَأَلَ الْقَاضِي تَوْكِيلَهُ لَهُ؛ لِيُخَاصِمَهُ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ مَالِكًا كَتَبَ فِي هَذَا إلَى ابْنِ غَانِمٍ الْقَاضِي بِإِفْرِيقِيَةَ أَنْ لَا يَقْبَلَ لِلْقَائِمِ حُجَّةً إلَّا بِوَكَالَةٍ مِنْ الْغَائِبِ.

وَقَالَ أَصْبَغُ: كَذَلِكَ سَمِعْت ابْنَ الْقَاسِمِ يَقُولُ، وَيَذْكُرُهُ عَنْ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَزَادَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَا بَأْسَ عَلَى الْقَاضِي بِأَنْ يَأْمُرَ الَّذِي يَرْفَعُ إلَيْهِ ذَلِكَ بِأَنْ يُثْبِتَ مَالَ الْغَائِبِ عِنْدَهُ بِالْبَيِّنَةِ وَيَسْمَعَ مِنْهَا، وَيَكْتُبَ لِلْغَائِبِ بِذَلِكَ كِتَابًا، وَيَطْبَعَ عَلَيْهِ وَيُشْهِدَ لَهُ بِمَا فِيهِ، فَمَتَى قَامَ الْغَاصِبُ يَوْمًا عِنْدَ هَذَا الْقَاضِي الَّذِي كَتَبَ لَهُ بِذَلِكَ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ مَاتَ شُهُودُهُ، أَنْفَذَ لَهُ ذَلِكَ الْكِتَابَ بِمَا أَشْهَدَ الْقَاضِي مِنْ ثَبَاتِهِ.

مَسْأَلَةٌ: فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ بِالْقَيْرَوَانِ وَيَتْرُكُ زَوْجَتَهُ وَأَخًا لَهُ غَائِبًا بِالْأَنْدَلُسِ وَيُخَلِّفُ مَتَاعًا وَحَيَوَانًا وَدُورًا، فَأَرَادَتْ الْمَرْأَةُ بَيْعَ ذَلِكَ وَادَّعَتْهُ، فَقَامَ وَلَدُ الْأَخِ الْغَائِبِ فَطَلَبَ مَنْ يُثْبِتُ ذَلِكَ لِلْمَيِّتِ فَقَالَ مَالِكٌ: إذَا ثَبَتَ عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّ الْهَالِكَ مَاتَ وَأَخُوهُ حَيٌّ فَإِنَّهُ يُمَكَّنُ هَذَا الْقَائِمُ مِنْ مُخَاصَمَةِ الْمَرْأَةِ وَإِثْبَاتِ ذَلِكَ لِلْمَيِّتِ، فَمَا ثَبَتَ مِمَّا يَصِيرُ لِلْغَائِبِ لَمْ يُدْفَعْ لِوَلَدِهِ وَلَكِنْ يُوقَفُ لَهُ.

مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا الْأَخُ يَقُومُ لِأَخِيهِ وَالْجَارُ يَقُومُ لِجَارِهِ فَلَيْسَ لَهُمَا ذَلِكَ، إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْعَبْدِ أَوْ الدَّابَّةِ أَوْ الثَّوْبِ يَدَّعِيهِ فِي يَدِ الرَّجُلِ لِأَبِيهِ أَوْ لِابْنِهِ أَوْ لِأَخِيهِ أَوْ لِجَارِهِ عَلَى وَجْهِ الْحِسْبَةِ وَالْحَبْسِ عَلَيْهِمْ، وَكُلُّهُمْ غَائِبٌ فَأَرَى أَنْ يُمَكَّنَ فِي مِثْلِ هَذَا مِنْ إيقَاعِ الْبَيِّنَةِ لِهَؤُلَاءِ كُلِّهِمْ؛ لِأَنَّ هَذِهِ أَشْيَاءُ تَفُوتُ وَتُحَوَّلُ وَتَغِيبُ، فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً قَاطِعَةً أَوْ شَاهِدًا وَاحِدًا ادَّعَاهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>