للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَادَّعَى أَنَّهُ سَقَطَ مِنْهُ، فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي بَابِ الْقَضَاءِ بِشَهَادَةٍ عَلَى الْوَثِيقَةِ اسْتِيفَاءَ الْحَقِّ، وَسَنَذْكُرُ بَعْضَ مَسَائِلِ الْمِدْيَانِ فِي الْكَلَامِ عَلَى حَبْسِ الْمُمْتَنِعِ مِنْ أَدَاءِ الْحَقِّ.

تَنْبِيهٌ: وَلَمَّا كَانَ الْحَبْسُ يَتَنَوَّعُ بِحَسَبِ الْحُقُوقِ وَالْجِنَايَاتِ أَفْرَدْنَا لِلْكَلَامِ عَلَيْهِ فَصْلًا وَأَضَفْنَا إلَيْهِ مَسَائِلَ مِنْ هَذَا الْبَابِ.

[فَصْلٌ فِيمَا وَقَعَ فِي بَابِ الْحَمَالَةِ]

مَسْأَلَةٌ: إذَا اُتُّهِمَ حَمِيلُ الْوَجْهِ بِمَعْرِفَةِ مَكَانِ الْمَطْلُوبِ وَحَلَفَ أَنَّهُ مَا قَصَّرَ فِي طَلَبِهِ وَلَا دَلَّسَ، فَإِنَّهُ يُحْبَسُ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ: إذَا قَوِيَتْ الدَّلَائِلُ فِي تُهْمَتِهِ بِمَعْرِفَةِ مَكَانِهِ وَأَنَّهُ لَهَى عَنْ طَلَبِهِ، وَفَرَّطَ فِي إحْضَارِهِ لَزِمَهُ غُرْمُ مَا عَلَيْهِ بِالتَّفْرِيطِ.

مَسْأَلَةٌ: إذَا أَرَادَ الْغَرِيمُ سَفَرًا فَتَعَلَّقَ بِهِ صَاحِبُ الْحَقِّ، وَقَالَ: أَخَافُ أَنْ يَحِلَّ الْأَجَلُ وَأَنْت غَائِبٌ، وَطَلَبَ مِنْهُ حَمِيلًا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ رَأَى أَنَّ الْأَجَلَ يَحِلُّ قَبْلَ قُدُومِهِ لِبُعْدِ الْمَكَانِ أَمَرَهُ بِالْحَمِيلِ وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ حَمِيلٌ، وَأُحْلِفَ بِاَللَّهِ مَا أَرَادَ سَفَرًا إلَّا سَفَرَ مِثْلِ مَا يَخْرُجُ النَّاسُ إلَيْهِ فِيمَا يَزْعُمُ مِنْ ذَلِكَ وَخَلَّى سَبِيلَهُ.

[فَصْلٌ وَوَقَعَ فِي بَابِ الرَّهْنِ مَسَائِلُ]

ُ مِنْهَا مَسْأَلَةٌ: إذَا رَهَنَ رَجُلٌ فِيمَا عَلَيْهِ رَهْنًا فَعَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ، وَيَجْبُرُهُ الْقَاضِي عَلَى دَفْعِ الرَّهْنِ وَيَحْبِسُهُ حَتَّى يَدْفَعَ ذَلِكَ، اُنْظُرْ ابْنَ عَبْدِ السَّلَامِ.

مَسْأَلَةٌ: لَوْ دَفَعَ الْمُرْتَهِنُ إلَى الرَّاهِنِ رَهْنَهُ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ أَعْطَيْته رَهْنَهُ قَبْلَ أَنْ يُوفِيَنِي حَقِّي، فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْعُتْبِيَّةِ: أَرَى أَنَّهُ يَحْلِفُ الرَّاهِنُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ مَا ادَّعَى رَبُّ الدَّيْنِ، وَكَذَلِكَ إنْ أَنْكَرَ الْمُرْتَهِنُ أَنْ يَكُونَ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا مِنْ حَقِّهِ، وَقَالَ: دَفَعْت إلَيْهِ الرَّهْنَ عَلَى أَنْ يُوفِيَنِي حَقِّي فَلَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>