للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تُجْعَلُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ، وَالسَّبْعِينَ تَصِيرُ تِسْعِينَ، وَكَذَلِكَ تَأَمَّلْ عَدَدَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ بِحَسَبِ مَا ذَكَرْتُهُ، وَلَقَدْ أَجَادَ مَنْ يَجْعَلُ فِي الْمَسَاطِيرِ كَذَا وَكَذَا دَنَانِيرَ نِصْفُهَا كَذَا وَكَذَا، وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ وَرُبُعُهَا كَذَا وَكَذَا.

فَصْلٌ: وَتَأَمَّلْ أَسْمَاءً مِنْ الْكُتُبِ وَأَنْسَابِهِمْ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَالضَّامِنِ إذَا كُنْت مَا تَعْرِفُهُمْ مَعْرِفَةً تَامَّةً، وَلَا تَقْرَأُ عَلَيْهِمْ الْكِتَابَ، وَسَلْهُمْ عَنْ أَسْمَائِهِمْ وَأَنْسَابِهِمْ، فَقَدْ يَكُونُ مُزَوَّرًا فَمَا يَعْرِفُ الشَّاهِدُ اسْمَ نَفْسِهِ أَوْ يَجْهَلُ نَسَبَهُ وَيَنْسَى مَا كُتِبَ فِي الْكِتَابِ، فَيَضْطَرِبُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ شِرَاءً سَأَلْت الْبَائِعَ عَمَّا بَاعَهُ هَلْ هُوَ كَامِلٌ أَوْ حِصَّةٌ، وَالْمِلْكِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ، وَتَسْأَلُهُ عَنْ الثَّمَنِ.

[فَصْلٌ إذَا كَتَبَ الشَّاهِدُ فِي شَهَادَتِهِ أَشْهَدُ عَلَى إقْرَارِ الْمُقِرِّينَ]

َ بِمَا فِي هَذَا الْكِتَابِ، فَذَلِكَ غَفْلَةٌ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُقِرُّ بِمَا فِيهِ غَيْرُ الْمُسَمَّيْنَ فِيهِ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ أَشْهَدُ عَلَى إقْرَارِهِمَا بِمَا نُسِبَ إلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ تِلْكَ شَهَادَةٌ نَاقِصَةٌ، وَقَوْلُهُ عَلَى إقْرَارِهِمَا إشَارَةٌ إلَى اثْنَيْنِ مَنْكُورَيْنِ، وَإِنَّمَا يَتَأَوَّلُ فِي حَقِّهِ أَنَّهُمَا الْمُسَمَّيَانِ فِي هَذَا الْكِتَابِ، وَأَنَّهُمَا مَعْرُوفَانِ عِنْدَهُ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُمَا فَيَجِبُ أَنْ يَقُولَ أَشْهَدُ عَلَى الْمُسَمَّيَيْنِ أَوْ الْمَذْكُورَيْنِ، لِتَكُونَ شَهَادَةً مُفَسَّرَةً، فَإِنْ أَتَى بِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فَلِلْحَاكِمِ أَنْ يَسْتَفْسِرَهُ عَنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِمَا، فَرُبَّمَا كَانَا غَيْرَ مَعْرُوفَيْنِ عِنْدَ الشَّاهِدِ.

فَصْلٌ: قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ سَمِعْت ابْنَ الْمَاجِشُونِ يَقُولُ: مَنْ كَتَبَ عَلَى رَجُلٍ كِتَابًا بِحَقٍّ لَهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ شُهُودًا، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ كِتَابَ الْحَقِّ قَدْ ضَاعَ وَسَأَلَ الشُّهُودَ أَنْ يَشْهَدُوا لَهُ بِمَا حَفِظُوا مِنْ ذَلِكَ، فَلَا يَشْهَدُوا عَلَى حَرْفٍ مِنْهُ، وَإِنْ كَانُوا لِجَمِيعِ مَا فِيهِ حَافِظِينَ؛ لِأَنَّهُ يُخَافُ أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَضَى حَقَّهُ وَدَفَعَهُ لِلْمِدْيَانِ فَمَحَاهُ، وَقَدْ اكْتَفَى الْيَوْمَ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ بِمَحْوِ كُتُبِ الْحَقِّ مِنْ الْبَرَاءَةِ مِنْهَا وَالْإِشْهَادِ عَلَيْهَا، فَإِنْ جَهِلُوا وَقَامُوا بِشَهَادَتِهِمْ لَمْ يَسَعْ الْحَاكِمَ إلَّا قَبُولُهَا، وَيُقَالُ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ: أَقِمْ بَيِّنَةً بِبَرَاءَتِكَ، وَبِمَا تَدْفَعُ بِهِ الشَّهَادَةَ.

وَقَالَ مُطَرِّفٌ: لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا، وَإِنَّمَا الْكُتُبُ تَذْكِرَةٌ.

وَقَالَهُ مَالِكٌ، وَقَالَهُ أَصْبَغُ. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَهَذَا أَحَبُّ إلَيَّ إنْ كَانَ الْمُدَّعِي مَأْمُونًا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَقَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ أَحَبُّ إلَيَّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>