للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِمْ، وَالْقَوْلُ بِنَفْيِ الضَّمَانِ فِيمَا أَفْسَدَتْهُ نَهَارًا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمَوَاشِيَ مَعَهَا رَاعٍ، وَأَمَّا إنْ أَهْمَلَهَا أَهْلُهَا فَهُمْ ضَامِنُونَ.

تَنْبِيهٌ: وَإِذَا سَقَطَ الضَّمَانُ عَلَى أَرْبَابِ الْمَوَاشِي فِيمَا رَعَتْهُ نَهَارًا، فَضَمَانُ ذَلِكَ عَلَى الرَّاعِي إنْ فَرَّطَ.

وَفِي مَعِينِ الْحُكَّامِ: إنَّمَا سَقَطَ عَنْ رَبِّ الْمَاشِيَةِ ضَمَانُ مَا أَفْسَدَتْهُ مَاشِيَتُهُ نَهَارًا مِنْ الزَّرْعِ وَالْحَوَائِطِ إذَا أَخْرَجَ مَاشِيَتَهُ عَنْ جُمْلَةِ الزَّرْعِ وَالْحَوَائِطِ بِقَائِدٍ يَقُودُهَا إلَى رَعْيِهَا وَأَمَّا إنْ أَهْمَلُوهَا بَيْنَ الزَّرْعِ وَالْحَوَائِطِ دُونَ رَاعٍ، أَوْ مَعَ رَاعٍ يُضَيِّعُ أَوْ يُفَرِّطُ فَرَبُّهَا ضَامِنٌ لِمَا أَفْسَدَتْهُ، وَيَضْمَنُ الرَّاعِي الْمُفَرِّطُ إلَّا أَنْ يَشِذَّ مِنْهَا شَيْءٌ بِلَا تَفْرِيطٍ فَلَا ضَمَانَ، وَاعْلَمْ أَنَّ سُقُوطَ الضَّمَانِ فِيمَا رَعَتْهُ الْبَهَائِمُ نَهَارًا، إنَّمَا هُوَ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَغَيَّبَ أَهْلُهَا عَنْهَا، وَأَمَّا إنْ كَانَ الْجِنَانُ مُهْمَلًا لَا يَأْتِيهِ أَرْبَابُهُ إلَّا فِي أَيَّامِ الْجُذَاذِ، فَإِنَّ الضَّمَانَ لَازِمٌ فِيمَا رَعَتْهُ نَهَارًا، قَالَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ مِنْ الْفَتَاوَى الْمَجْمُوعَةِ.

مَسْأَلَةٌ: قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ: وَسَأَلْت بَعْضَ الْفُقَهَاءِ عَنْ أُجَرَاءِ الْقَرْيَةِ، يَرْعَوْنَ بَقَرَهَا عَلَى الدَّوْلَةِ بِاللَّيْلِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَيْلَةً، فَطَرَقَتْ الْبَقَرُ زَرْعَ إنْسَانٍ فَأَفْسَدَتْهُ عَلَى مَنْ الْغُرْمُ، قَالَ: إنْ فَرَّطَ الرَّاعِي وَغَفَلَ فَالْغُرْمُ عَلَيْهِ، وَإِنْ سَبَقَتْهُ وَقَهَرَتْهُ وَعُلِمَ ذَلِكَ فَالْغُرْمُ عَلَى أَرْبَابِهَا.

مَسْأَلَةٌ: وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ: قَالَ ابْنُ مُزَيْنٍ سَمِعْت أَصْبَغَ يَقُولُ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ الزَّرْعِ إذَا كَانَ مُحِيطًا بِالْقَرْيَةِ مُتَّصِلًا بِهَا، لَا يَسْلَمُ عَنْ الْمَاشِيَةِ، إذَا أَخْرَجَهَا صَاحِبُهَا وَخَلَّاهَا، مِنْ غَيْرِ رَاعٍ يَحْرُسُهَا، قَالَ: صَاحِبُهَا يُؤْمَرُ أَنْ يُخْرِجَ مَعَهَا رَاعِيًا أَوْ رِعَاءً يَحْرُسُونَهَا وَيَمْنَعُونَهَا أَنْ تُؤْذِيَ أَحَدًا، وَيَمُرُّوا بِهَا عَلَى الطَّرِيقِ الَّتِي يَتَحَفَّظُ أَهْلُهَا مِنْ أَذَى الزَّرْعِ الَّذِي يَلِيهَا فَإِذَا أَخْرَجُوهَا مِنْ مَزَارِعِ الْقَرْيَةِ إلَى فُحُوصِهَا وَلَا زَرْعَ فِيهِ مِنْهَا، تُرِكَتْ الْمَاشِيَةُ هُنَالِكَ بِغَيْرِ رَاعٍ، فَإِنْ نَزَعَ مِنْهَا شَيْءٌ إلَى الزَّرْعِ وَاعْتَادَ ذَلِكَ، كَانَتْ مِثْلَ الضَّوَارِي فِي الْمَاشِيَةِ تَغْرُبُ إلَى أَرْضٍ لَا زَرْعَ فِيهَا، قَالَ فَضْلٌ: وَأَمَّا لَوْ فَتَحَ رَجُلٌ بَابَهُ وَسَرَّحَ دَابَّتَهُ بِلَا حَارِسٍ فَالضَّمَانُ عَلَى مِثْلِ هَذَا، وَالْغُرْمُ لَهُ لَازِمٌ وَلَوْ أُدِّبَ لَكَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا.

[فَصْلٌ النَّحْلِ يَتَّخِذُهَا الرَّجُلُ وَهِيَ تَضُرُّ بِشَجَرِ النَّاسِ]

فَصْلٌ: وَسُئِلَ مُطَرِّفٌ عَنْ النَّحْلِ يَتَّخِذُهَا الرَّجُلُ وَهِيَ تَضُرُّ بِشَجَرِ النَّاسِ إذَا نَوَّرَتْ، أَوْ يَتَّخِذُ بُرْجًا فِي الْقَرْيَةِ لِلْعَصَافِيرِ لِيُصِيبَ مِنْ فِرَاخِهَا، فَقَالَ: أَرَى أَنْ يُمْنَعَ مِنْ اتِّخَاذِ مَا يَضُرُّ بِالنَّاسِ فِي زَرْعِهِمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>