للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فَصْلٌ فِي الْحَائِطِ الْمَائِلِ]

قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ: وَإِذَا كَانَ الْجِدَارُ مَائِلًا مِنْ أَصْلِ الْبِنَاءِ فَعَلَى صَاحِبِهِ الضَّمَانُ، وَإِنْ كَانَ بَنَاهُ عَلَى الِاسْتِقَامَةِ ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ الْمَيْلُ فَأَنْذَرَ صَاحِبَهُ، وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَأَمْكَنَهُ تَدَارُكَهُ وَلَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا تَلِفَ، وَإِنْ لَمْ يُنْذَرْ فَفِي الضَّمَانِ خِلَافٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ لَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ كَانَ مَخُوفًا.

وَقَالَ أَشْهَبُ إنْ بَلَغَ إلَى حَاجَةٍ لَا يَجُوزُ لِصَاحِبِهِ أَنْ يَتْرُكَهُ لِشِدَّةِ مَيْلِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ، وَالْإِشْهَادُ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ الْقَاضِي أَوْ مِمَّنْ لَهُ النَّظَرُ فِي ذَلِكَ، وَلَا يَنْفَعُ إشْهَادُ غَيْرِ الْقَاضِي، أَمَّا نَهْيُ النَّاسِ وَإِشْهَادُهُمْ فَلَيْسَ بِلَازِمٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي بَلَدٍ لَيْسَ بِهِ حَاكِمٌ، فَإِنَّ إشْهَادَ الْجِيرَانِ وَالنَّاسِ فِي ذَلِكَ كَافٍ، قَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ يَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ رَبُّ الْحَائِطِ مُقِرًّا بِغَرَرِهِ نَفَعَ الْإِشْهَادُ دُونَ حَاكِمٍ، وَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا فَلَا بُدَّ مِنْ التَّقَدُّمِ إلَى الْحَاكِمِ.

فَرْعٌ: وَلَوْ كَانَتْ الدَّارُ مَرْهُونَةً أَوْ مُكْتَرَاةً لَمْ يَنْفَعْ الْإِشْهَادُ إلَّا عَلَى رَبِّهَا، فَإِنْ كَانَ غَائِبًا رُفِعَ أَمْرُهَا إلَى الْحَاكِمِ، وَلَا يَنْفَعُ الْإِشْهَادُ عَلَى السَّاكِنِ إذْ لَيْسَ لَهُ هَدْمُهَا.

فَرْعٌ: وَفِي تَذْكِرَةِ الْحُكَّامِ لِلْقَاضِي بُرْهَانِ الدِّينِ الْأَخْنَائِيِّ، إذَا كَانَتْ الدَّارُ عَلَى الْأَنْصِبَاءِ فَأَعْذَرَ إلَيْهِمْ فَانْهَدَمَتْ عَلَى شَيْءٍ فَعَلَى الْجَمِيعِ الضَّمَانُ لَا عَلَى الْأَنْصِبَاءِ، قَالَ: وَقِيلَ: يَضْمَنُ فِي الْحَائِطِ الْمَائِلِ أَشْهَدَ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يُشْهِدْ، قَالَ: وَيَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ إذَا كَانَ الْحَائِطُ مَخُوفًا أَنْ لَا يُمْهِلَ أَصْحَابَهُ بَلْ يُلْزِمُهُمْ الْحُضُورَ لِهَدْمِهِ، فَإِنْ لَمْ يَحْضُرُوا أَمَرَ بِهَدْمِهِ وَأَنْفَقَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ نَقْضِهِ.

[فَصْلٌ وَمِنْ الْأَفْعَالِ الْمُوجِبَةِ لِلضَّمَانِ]

ِ إذَا أَوْقَدَ رَجُلٌ نَارًا بِعَمَلٍ يَعْمَلُهُ فَتَرَامَتْ النَّارُ حَتَّى أَحْرَقَتْ زَرَعَ رَجُلٌ فِي أَنْدَرِهِ، فَإِنْ كَانَ قَدْ غَرَّ لَقُرْبِهِ مِنْ الْأَنْدَرِ فَهُوَ ضَامِنٌ، وَالْقُرْبُ فِي ذَلِكَ غَيْرُ مَحْدُودٍ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ فِيهِ إلَى أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ، وَإِنْ كَانَ عَمَلُهُ لِلنَّارِ عَلَى بُعْدٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>