للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ: إلَّا أَنْ يُعْذَرَ بِجَهْلٍ، وَقِيلَ: يُقْتَلُ إنْ كَانَ مُعْتَادًا لِذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ فَلْتَةً ضُرِبَ وَنُكِّلَ.

مَسْأَلَةٌ: إذَا خَرَجَتْ سَرِيَّةٌ مِنْ الْجَيْشِ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يُؤَدِّبُهُمْ الْإِمَامُ وَيَحْرِمُهُمْ مِمَّا غَنِمُوهُ.

وَقَالَ سَحْنُونٌ: إلَّا أَنْ يَكُونُوا جَمَاعَةً لَا يُخَافُ عَلَيْهِمْ فَلَا يَحْرُمُهُمْ مِمَّا غَنِمُوهُ يُرِيدُ وَقَدْ أَخْطَئُوا.

مَسْأَلَةٌ: وَيُقَاتِلُ الْعَدُوَّ بِكُلِّ نَوْعٍ وَبِالنَّارِ إنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهَا وَخِيفَ مِنْهُمْ، فَإِنْ لَمْ يُخَفْ فَقَوْلَانِ.

مَسْأَلَةٌ: لَمْ يُخْتَلَفْ فِي رَمْيِ مَرَاكِبِهِمْ بِالْمَنْجَنِيقِ وَكَذَلِكَ حُصُونُهُمْ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مُسْلِمُونَ وَحُكْمُ تَتَرُّسِهِمْ بِالْمُسْلِمِينَ، وَقَطْعِ أَشْجَارِ الْعَدُوِّ وَإِتْلَافِ مَا عَجَزُوا عَنْهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَمَا يُوجِبُهُ عَقْدُ الذِّمَّةِ عَلَيْهِمْ وَكَثِيرٌ مِنْ الْمَسَائِلِ السِّيَاسِيَّةِ.

[فَصْلٌ فِيمَا وَقَعَ فِي بَابِ النِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ]

مَسْأَلَةٌ: إذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِزَوْجَتِهِ قَبْلَ الْإِشْهَادِ عَلَى النِّكَاحِ فُسِخَ النِّكَاحُ بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ.

وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: يُحَدُّ إنْ ثَبَتَ الْوَطْءُ عَالِمَيْنِ كَانَا أَوْ جَاهِلَيْنِ مَا لَمْ يَكُنْ أَمْرُهُمَا فَاشِيًا، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ.

وَفِي الطُّرَرِ لِابْنِ عَاتٍ: إذَا أَقَرَّا بِالنِّكَاحِ وَلَمْ يَقُمْ عَلَى أَصْلِهِ بَيِّنَةٌ وَهُمَا غَيْرُ طَارِئَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَطُلْ كَوْنُهُ مَعَهَا وَلَمْ يَشْتَهِرْ فَوُجُودُهَا مَعَهُ رِيبَةٌ، تُوجِبُ عَلَيْهِمَا الْأَدَبَ أَوْ الْحَدَّ، إنْ تَقَارَّا عَلَى الْوَطْءِ، وَكَذَلِكَ إنْ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُمَا إقْرَارٌ بِالنِّكَاحِ لِأَنَّ كَوْنَهَا فِي بَيْتِهِ وَتَحْتَ حِجَابِهِ، كَالْإِقْرَارِ مِنْهُمَا بِالنِّكَاحِ أَوْ أَقْوَى، وَشَهَادَةُ الْوَلِيِّ لَهَا بِالنِّكَاحِ لَا تُفِيدُ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ أَنْ يُرِيدَ السَّتْرَ عَلَى وَلِيَّتِهِ.

مَسْأَلَةٌ: وَنِكَاحُ السِّرِّ بَاطِلٌ وَيُعَاقَبُ الزَّوْجَانِ وَالشُّهُودُ بِمَا كَتَمُوا.

وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ: لَا يُعَاقَبُ الشَّاهِدَانِ إذَا جَهِلَا، وَتَفْسِيرُ نِكَاحِ السِّرِّ مَشْهُورٌ فِي مَحِلِّهِ.

مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَصْبَغُ فِي الَّذِي يَنْكِحُ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ، أَوْ نِكَاحَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا وَشِبْهُ ذَلِكَ، أَوْ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا عَامِدًا عَالِمًا

<<  <  ج: ص:  >  >>