للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: إذَا صَرَّحَ بِالْإِنْكَارِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقُولُ لِلْقَائِمِ أَلَك بَيِّنَةٌ فَإِنْ أَتَى بِهَا وَقَبِلَهَا، أَعْذَرَ فِيهَا لِلْمَطْلُوبِ، فَإِنْ سَلَّمَهَا وَلَمْ يَطْعَنْ فِيهَا، أَوْ ادَّعَى فِيهَا مَدْفَعًا وَعَجَزَ عَنْ إثْبَاتِهِ أَمَرَهُ بِالْإِنْصَافِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ أَحْلَفَهُ لَهُ إذَا ثَبَتَتْ الْخُلْطَةُ، حَسْبَمَا يَأْتِي ذِكْرُهُ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْخُلْطَةِ.

مَسْأَلَةٌ: لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ بِدَعْوَى عَلَى رَجُلٍ، فَسَأَلَهُ الْقَاضِي عَنْ السَّبَبِ فَذَكَرَهُ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ: أَنَا أَحْلِفُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ عِنْدِي مِنْ هَذَا السَّبَبِ، فَقَالَ أَشْهَبُ: لَا يُجْزِيهِ بِحَالٍ حَتَّى يَقُولَ وَلَا أَعْلَمُ لَهُ شَيْئًا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ، وَنَحْوُهُ فِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ، قَالَ الْبَاجِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ يَمِينُهُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ عِنْدَهُ مِنْ جِهَةِ مَطْلَبِهِ؛ لِأَنَّ الطَّالِبَ لَمْ يَطْلُبْهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ.

مَسْأَلَةٌ: لَوْ قَالَ لِي عَلَيْك عَشَرَةٌ فَقَالَ لَا تَلْزَمُنِي الْعَشَرَةُ لَمْ يُكَلَّفْ الْيَمِينَ مُطْلَقًا، بَلْ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ عَشَرَةٌ وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا.

مَسْأَلَةٌ: إذَا ادَّعَى سَلَفًا أَوْ بَيْعًا لَمْ يُجْزِهِ مِنْ الْجَوَابِ أَنْ يَقُولَ: لَا حَقَّ لَك عِنْدِي حَتَّى يَقُولَ لَمْ تُسَلِّفْنِي مَا تَدَّعِيهِ، أَوْ لَمْ تَبِعْ مِنَى شَيْئًا مِمَّا ذَكَرْت رَوَاهُ ابْنُ سَحْنُونٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ مَالِكٍ، قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ رُبَّمَا قَبِلَ مِنْهُ مَالَهُ عَلَى حَقٍّ، وَإِلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ رَجَعَ مَالِكٌ أَخِيرًا، وَفِي بَابِ الْقَضَاءِ بِالنُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ عَلَى طِبْقِ الدَّعْوَى شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ.

[فَصْلٌ امْتَنَعَ مِنْ الْجَوَابِ وَاسْتَمْهَلَ لِلنَّظَرِ فِي حِسَابٍ وَشِبْهِهِ]

فَصْلٌ: وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْجَوَابِ وَاسْتَمْهَلَ لِلنَّظَرِ فِي حِسَابٍ وَشِبْهِهِ أُمْهِلَ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ.

الثَّالِثُ مِنْ أَقْسَامِ الْجَوَابِ الِامْتِنَاعُ مِنْ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ إذَا أَبَى أَنْ يُقِرَّ أَوْ يُنْكِرَ، فَرَأَى سَحْنُونٌ أَنَّهُ لَا يُتْرَكُ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يُنْكِرَ، وَيُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ بِالسَّجْنِ أَوَّلًا، فَإِنْ تَمَادَى فَبِالضَّرْبِ، وَقِيلَ إذَا أَبَى عَنْ الْجَوَابِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى ذَلِكَ وَعُدَّ كَالنُّكُولِ فَيُقْضَى لِلطَّالِبِ مِنْهُ مَعَ يَمِينِهِ. .

<<  <  ج: ص:  >  >>