للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سُئِلَ السِّمْسَارُ عَنْ رَبِّ السِّلْعَةِ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُهُ، حَلَفَ أَنَّهُ مَا يَعْرِفُهُ، كَذَا رَأَيْت لِلْكَثِيرِ مِنْ أَشْيَاخِنَا قَالَ: وَيَنْبَغِي عَلَى أُصُولِهِمْ إنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ وَاسْتَرَابَ مِنْهُ السُّلْطَانُ أَنْ يُعَاقِبَهُ بِالسَّجْنِ عَلَى مَا يَرَاهُ.

مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا أَوْقَفَ الْجَارِيَةَ لِلْبَيْعِ وَقَالَ: إنَّمَا أَبِيعُهَا عُرْيَانَةً، وَأَنْزِعُ عَنْهَا هَذَا الْإِزَارَ الَّذِي عَلَيْهَا فَاشْتَرَاهَا الْمُبْتَاعُ عَلَى ذَلِكَ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ، وَيُعْطِيه إيَّاهَا بِمَا يُوَارِيهَا ذَلِكَ الْإِزَارَ أَوْ غَيْرَهُ، وَإِنْ أَبَى مِنْ ذَلِكَ كُلِّفَ إيَّاهُ، فَإِنْ أَبَى فَالسَّوْطُ.

مَسْأَلَةٌ: وَالْمَنْعُ مِنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ وَتَأْدِيبِهِمْ عَلَى ذَلِكَ، وَالْمَنْعُ مِنْ الْحُكْرَةِ وَالتَّسْعِيرَةِ وَالْبَيْعِ بَعْدَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ وَشَبَهِ ذَلِكَ مِنْ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ يَطُولُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهِ وَهُوَ مَشْهُورٌ مَعْلُومٌ.

[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مِنْ بَابِ الْمِدْيَانِ]

مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا اتَّهَمَ الْحَاكِمُ الْمِدْيَانَ أَنَّهُ غَيَّبَ مَالًا أَطَالَ سَجْنَهُ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يُؤَدَّبُ، قَالَ سَحْنُونٌ: فَإِنْ قَالَ: أَنَا فَقِيرٌ وَلَيْسَ ظَاهِرُهُ كَذَلِكَ وَيَأْتِي بِشُهُودٍ عَلَى أَنَّهُ فَقِيرٌ، إلَّا أَنَّهُمْ لَمْ يُزَكُّوا فَإِنَّهُ يُسْجَنُ أَبَدًا حَتَّى تُزَكَّى شُهُودُهُ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ حَمِيلٌ.

مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَصْبَغُ فِي الْمُلِدِّ مِنْ الْخُصُومِ، وَذَكَرَ بِمَحْضَرِنَا عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ بْنِ حَزْمٍ الْقَاضِي: أَنَّهُ عَلَّقَهُ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَقِيلَ لِأَشْهَبَ أَتَرَى ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَمَّا الْمُلِدُّ الظَّالِمُ فَنَعَمْ، قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: وَهَذَا كَمَا قَالَ، وَوَاجِبٌ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ مِنْ ذَلِكَ وَيُعَاقِبَ عَلَيْهِ بِمَا يُؤَدِّي إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ.

مَسْأَلَةٌ: وَرَوَى ابْنُ كِنَانَةَ عَنْ مَالِكٍ فِي الرَّجُلِ يُسْتَعْدَى عَلَى غَرِيمِهِ فِي دَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ، أَنَّهُ يُحْبَسُ لَهُ بِالْمَعْرُوفِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْدَمًا لَا شَيْءَ لَهُ فَلَا يُحْبَسُ، وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ إذَا ثَبَتَ عِنْدَ الْقَاضِي اللَّدَدُ مِنْ الْغَرِيمِ فَإِنَّهُ يَحْبِسُهُ، وَيُؤَدَّبُ بِالضَّرْبِ الْمُوجِعِ وَذَلِكَ إذَا اتَّهَمَهُ أَنَّهُ خَبَّأَ مَالًا أَوْ غَيَّبَهُ، وَيَحْبِسُهُ أَبَدًا حَتَّى يُؤَدِّيَ أَوْ يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ لَا يُحْبَسُ الْحُرُّ وَلَا الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ إلَّا بِمِقْدَارِ مَا يَسْتَبْرِئُ أَمْرَهُ، فَإِذَا اتَّهَمَهُ بِأَنَّهُ خَبَّأَ مَالًا حَبَسَهُ وَإِلَّا خَلَّى سَبِيلَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>