مِثْلِهَا، وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بِثَيِّبٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا شَيْءٌ وَعَلَيْهِ، وَعَلَى الصِّبْيَانِ الَّذِينَ أَمْسَكُوهَا لَهُ الْأَدَبُ، قَالَ وَكَذَلِكَ يُؤَدَّبُ الصِّبْيَانُ فِي كُلِّ تَعَدٍّ كَانَ مِنْهُمْ إذَا كَانُوا قَدْ رَاهَقُوا وَعَقَلُوا.
[فَصْلٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ]
فَصْلٌ: وَأَمَّا مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَحَدُّهُ الرَّجْمُ. وَرُوِيَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ: «الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ اُرْجُمُوهُمَا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلُ» .
وَقَالَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ الْعَمَلُ فِيمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، أَنْ يُرْجَمَ الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ أَحْصَنَا أَوْ لَمْ يُحْصِنَا.
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَإِنَّمَا جَاءَ فِيهِمْ الرَّجْمُ وَإِنْ لَمْ يُحْصِنَا، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَجَمَ قَوْمَ لُوطٍ عَلَى ذَلِكَ الْعَمَلِ مَنْ أَحْصَنَ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ، فَصَارَ ذَلِكَ عُقُوبَةَ ذَلِكَ الْعَمَلِ، وَقَدْ جَاءَ حَدِيثٌ بِتَحْرِيقِهِمْ بِالنَّارِ إلَّا أَنَّ مَالِكًا لَا يَرَى الْعَمَلَ بِهِ، وَكَتَبَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: بِتَحْرِيقِهِمْ بَعْدَ أَنْ اسْتَشَارَ الصَّحَابَةَ فِي ذَلِكَ، وَحَرَّقَهُمْ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي إمَارَتِهِ، ثُمَّ حَرَّقَهُمْ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ثُمَّ حَرَّقَهُمْ الْعَشْرِيُّ بِالْعِرَاقِ.
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَمَنْ أَخَذَ بِهَذَا لَمْ يُخْطِئْ، وَالرَّجْمُ جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَأْيُ مَالِكٍ وَابْنِ شِهَابٍ عَلَيْهِ الْعَمَلُ، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَحَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ بِسَنَدِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «نَفَى مُخَنَّثًا إلَى أَرْضٍ مُصَالَحَةٍ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ» ، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ: عِنْدَنَا أَنَّهُ كَانَ مُتَّهَمًا مَشْهُورًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَثْبُتَ عَلَيْهِ فِعْلُ ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ، وَجَاءَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُخَنَّثَانِ فَنَفَاهُمَا إلَى عِيرٍ وَهُوَ جَبَلٌ مِنْ جِبَالِ الْمَدِينَةِ» .
مَسْأَلَةٌ: وَفِي مُفِيدِ الْحُكَّامِ: وَمَنْ أَتَى غُلَامًا أَوْ امْرَأَةً فِي غَيْرِ الْفَرْجِ بُولِغَ فِي أَدَبِهِ عَلَى قَدْرِ سَفَهِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute