للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْ يُقَالَ هُنَا مَا قَالَهُ ابْنُ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ الْحَنْبَلِيُّ: أَنَّهُ إذَا عَلِمَ أَنَّ الشَّاهِدَ مِنْ أَصْدَقَ النَّاسِ لَهْجَةً وَكَانَ فَاسِقًا بِغَيْرِ الْكَذِبِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، وَأَنَّ مَدَارَ قَبُولِ الشَّهَادَةِ وَرَدِّهَا عَلَى غَلَبَةِ ظَنِّ الصِّدْقِ وَعَدَمِهِ لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ.

[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي أَقْضِيَةِ حُكَّامِ الشِّيعَةِ الْإِمَامِيَّةِ]

الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي أَقْضِيَةِ حُكَّامِهِمْ وَالشَّهَادَةِ عَلَى خُطُوطِهِمْ وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ: وَالْقَاضِي الَّذِي لَا تُرْضَى أَحْوَالُهُ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَيُقَلِّدُ أَحْكَامَ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ إذَا لَمْ يُعْلَمْ بِالْجَوْرِ فِي أَحْكَامِهِ، فَإِنَّ أَحْكَامَهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ مِثْلُ أَحْكَامِ الْقَاضِي الْجَائِرِ فِي أَنَّهَا تُفْسَخُ كُلُّهَا وَلَا يَمْضِي مِنْهَا إلَّا مَا عَلِمَ صِحَّةَ بَاطِنِهِ.

وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ.

وَقَالَ أَصْبَغُ وَأَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ مِنْ أَقْضِيَةِ الْخُلَفَاءِ وَالْأُمَرَاءِ وَقُضَاةِ السُّوءِ مَا عَدَلُوا فِيهِ، وَيُنْقَضُ مِنْهَا مَا تَبَيَّنَ فِيهِ الْجَوْرُ وَاسْتُرِيبَ، وَلَمْ يَتَحَقَّقْ وَيُعْمَلُ فِيهِ بِالْكَشْفِ كَمَا يُصْنَعُ بِأَقْضِيَةِ الْجَاهِلِ إلَّا أَنْ يُعْرَفَ الْقَاضِي بِالْجَوْرِ وَالْحَيْفِ فِي أَحْكَامِهِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا، فَتُرَدُّ أَحْكَامُهُ كُلُّهَا مَا عُرِفَ بِالْجَوْرِ فِيهَا وَالْجَهْلِ، وَاخْتَارَ ابْنُ حَبِيبٍ أَنْ تَنْفَسِخَ كُلُّهَا وَلَا يَمْضِي مِنْهَا شَيْءٌ، قَالَ: لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ وَالرِّضَا وَهُوَ لَوْ شَهِدَ فِي دِرْهَمٍ وَاحِدٍ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ، فَكَيْفَ يَمْضِي قَوْلُهُ حَكَمْت لِهَذَا عَلَى هَذَا بِأَلْفِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ قَالَ، وَأَمَّا أَحْكَامُ الْخَوَارِجِ الْإِبَاضِيَّةِ وَمَنْ يُشْبِهُهُمْ، فَلَا أَرَى لِمَنْ وَرَدَ عَلَيْهِ أَحْكَامُهُمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُجِيزَهَا وَلَا يُنَفِّذَهَا، إلَّا إنْ ثَبَتَ أَصْلُ ذَلِكَ الْحَقِّ الَّذِي فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ عِنْدَهُ بِبَيِّنَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَيَحْكُمُ بِهِ وَيُنَفِّذُهُ، فَأَمَّا إنْ كَانَ مَجْهُولًا قَدْ سَجَّلُوا بِهِ كُتُبًا وَذَكَرُوا فِيهَا شَهَادَةَ أَهْلِ الْعَدْلِ عِنْدَهُمْ، فَسَمَّوْا الشُّهُودَ أَوْ لَمْ يُسَمُّوهُمْ فَلَا أَرَاهَا جَائِزَةً وَأَرَاهَا مَفْسُوخَةً، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ كَذَلِكَ قَالَ لِي مُطَرِّفٌ.

وَقَالَ لِي أَصْبَغُ هَكَذَا كَانَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَقُولُ فِي ذَلِكَ: إلَّا أَنِّي أَرَى سَبِيلَ أَقْضِيَتِهِمْ كَسَبِيلِ أَقْضِيَةِ قُضَاةِ السُّوءِ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي ذَلِكَ أَحَبُّ إلَيَّ، وَهُوَ الَّذِي وَجَدْت عَلَيْهِ جَمَاعَةَ الْعُلَمَاءِ.

وَقَالَهُ، ابْنُ الْمَاجِشُونِ أَيْضًا فِيمَا حَكَمُوا بَيْنَهُمْ، وَفِيمَا خَلَفُوهُ مِنْ الْبَلَدِ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>