للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَتَلَ عَبْدًا مُسْلِمًا عَمْدًا، وَأَدَّى قِيمَتَهُ ضُرِبَ مِائَةً وَحُبِسَ سَنَةً، وَحَبْسُ الْقَاتِلِ خَطَأً فِيهِ قَوْلَانِ.

وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ: وَبِحَبْسِهِ قَالَ سَحْنُونٌ: وَسَبَبُهُ التُّهْمَةُ فَقَدْ يَكُونُ تَعَمَّدَ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ قِيلَ لِسَحْنُونٍ: حَدِيثُ مُعَاذٍ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ سِجْنٌ فَمِنْ أَيْنَ أُخِذَ السِّجْنُ؟ قَالَ مُعَاذٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَمْ يُتَّهَمْ.

وَذَكَرَ هَذَا عَنْ سَحْنُونٍ أَيْضًا ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ فِي الْمُقَرَّبِ، وَحَبْسُ مَنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ بِحَدٍّ مِنْ الْحُدُودِ وَقَامَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ مِقْدَارُ مَا يَرَى الْحَاكِمُ فِي ذَلِكَ مِنْ تَأْجِيلِ الْمُدَّعِي لِتَكْمِيلِ النِّصَابِ.

وَكَذَلِكَ إنْ قَامَ عَلَيْهِ، شَاهِدَانِ وَبَقِيَ النَّظَرُ فِي عَدَالَتِهِمَا، فَإِنَّهُ يُحْبَسُ بِقَدْرِ مَا يَجْتَهِدُ الْحَاكِمُ لِلْمُدَّعِي فِي تَأْجِيلِهِ، وَحَبْسُ السَّارِقِ قَدْرُ مَا يَكْشِفُ عَنْ الْبَيِّنَةِ، وَكَذَلِكَ حَبْسُ الْمُتَّهَمِينَ بِالْجِنَايَاتِ بِقَدْرِ مَا يُكْشَفُ عَنْ حَالِهِمْ، وَبِقَدْرِ مَا نُسِبَ إلَيْهِمْ مِنْ الْجُرْأَةِ وَالشَّرِّ وَاسْتِحْلَالِ مَا لَا يَجُوزُ، وَحَبْسُ الزَّوْجِ إذَا قَامَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ وَامْتَنَعَ مِنْ الْيَمِينِ وَحَبْسُ الْمِدْيَانِ تَقَدَّمَ تَقْدِيرُ مُدَّتِهِمَا.

[الْفَصْلُ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي الضَّمِينِ]

وَمِنْ السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ: الْقَضَاءُ بِتَضْمِينِ الصُّنَّاعِ وَشِبْهِهِمْ، وَالصُّنَّاعُ ضَامِنُونَ لِمَا اسْتَصْنَعُوا فِيهِ إذَا نَصَبُوا أَنْفُسَهُمْ لِذَلِكَ، سَوَاءٌ عَمِلُوا ذَلِكَ بِأَجْرٍ أَوْ بِغَيْرِ أَجْرٍ، إذَا عَمِلُوا فِي حَوَانِيتِهِمْ أَوْ دُورِهِمْ هَذَا إنْ عَمِلُوا ذَلِكَ فِي غَيْبَةِ رَبِّ الْمَتَاعِ وَاخْتُلِفَ إذَا عَمِلُوا مَعَ حُضُورِهِ.

فَرْعٌ: وَمَنْ أَعْطَى الصَّانِعَ أَوْ صَاحِبَ رَحَى شَيْئًا، وَقَالَ: لَا تَعْمَلُهُ حَتَّى أَحْضُرَ، فَتَلِفَ فَالضَّمَانُ عَلَى الصَّانِعِ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بِتَلَفِهِ بَيِّنَةٌ.

فَرْعٌ: وَلَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ لَمْ يَنْصِبَ نَفْسَهُ مِنْ الصُّنَّاعِ.

مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا اشْتَرَطَ الصَّانِعُ أَنْ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لَمْ يَنْفَعْهُ شَرْطُهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>