للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: إذَا وَجَبَتْ يَمِينٌ عَلَى رَجُلٍ فَأَرَادَ الطَّالِبُ تَأْخِيرَهَا وَأَرَادَ الْمَطْلُوبُ تَعْجِيلَهَا أَوْ بِالْعَكْسِ، فَتَعْجِيلُهَا أَوْجَبُ لِمَنْ طَلَبَ ذَلِكَ مِنْهَا، وَلَا تُؤَخَّرُ، نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي بَعْضِ تَعَالِيقِهِ عَنْ ابْنِ الْجَرَّاحِ.

[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]

وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ وَأَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ فَرَدَّهَا عَلَى مَنْ طَلَبَهُ بِهَا بِمَحْضَرِهِ فَسَكَتَ الَّذِي رُدَّتْ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ، وَمَضَى زَمَانٌ، ثُمَّ ذَهَبَ إلَى أَنْ يَحْلِفَ فَقَالَ الرَّادُّ: لَا أُمَكِّنُكَ الْآنَ مِنْ الْيَمِينِ، وَأَنَا أَحْلِفُ عَلَى إنْكَارِي دَعْوَاكَ، وَإِنَّمَا مَلَّكْتُكَ حِينَئِذٍ فَإِذَا لَمْ تَحْلِفْ وَطَالَ الزَّمَانُ فَالْيَمِينُ إنَّمَا بَقِيَتْ عَلَيَّ لَا عَلَيْكَ، وَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا رَدَّ الْيَمِينَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ فِيهَا طَالَ الزَّمَانُ فِي ذَلِكَ أَوْ قَصُرَ، وَيَحْلِفُ الَّذِي رُدَّتْ عَلَيْهِ وَيَسْتَحِقُّ بِيَمِينِهِ مَا يَحْلِفُ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَعَامَّةِ أَصْحَابِهِ لَا أَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ اخْتِلَافًا.

مَسْأَلَةٌ: وَفِي " الْمُغْرِبِ " لِابْنِ أَبِي زَمَنِينَ: وَمَنْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ حَقًّا بِأَمْرٍ ذَكَرَهُ مِنْ مِيرَاثٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ وَدَعَا إلَى إحْلَافِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَنُصَّ عَلَى مَا ادَّعَى بِهِ عَلَيْهِ وَيَصِفُهُ كَيْمَا إنْ رُدَّتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ حَلَفَ عَلَى مَا وُصِفَ، قَالَ وَعَلَى هَذَا تَجْرِي الْفُتْيَا.

مَسْأَلَةٌ: وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ فَرَدَّهَا عَلَى مَنْ وَجَبَتْ لَهُ عِنْدَ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ وَرَضِيَ بِأَنْ يَحْلِفَ صَاحِبُهُ وَيَغْرَمَ، فَلَمَّا جَاءَ مَقْطَعُ الْحَقِّ نَزَعَ عَنْ الرِّضَا وَنَدِمَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ لَزِمَهُ الرِّضَا، كَانَ عِنْدَ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عِمْرَانَ فِي " مَسَائِلِهِ " وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمُدَوَّنَةِ فِيمَنْ قَامَ لَهُ شَاهِدٌ بِحَقٍّ فَرَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ فِي ذَلِكَ.

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الْمُتَيْطِيُّ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ: وَأَمَّا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَلْتَزِمُ الْيَمِينَ ثُمَّ يُرِيدُ الرُّجُوعَ عَنْهَا إلَى إحْلَافِ الْمُدَّعِي فَذَلِكَ لَهُ، قَالَ وَقَدْ خَالَفَنِي فِي ذَلِكَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْكَاتِبِ وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ وَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الْيَمِينِ وَالصَّوَابُ مَا قَدَّمْنَاهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>