للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ كَتَبَ عَنْ الْقَاضِي كَاتِبُهُ كَتَبَ أَجَّلَ الْقَاضِي فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَاضِي حَاضِرَةِ كَذَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِيمَا ذَهَبَ إلَيْهِ مِنْ أَجَلِ مَا ثَبَتَ عِنْدَهُ عَلَيْهِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فِي الْعَقْدِ الْوَاقِعِ فِي بَطْنِ هَذَا الْكِتَابِ، بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِمَا فِيهِ وَبِمَنْ ثَبَتَ أَجَلًا قَاطِعًا جَامِعًا لِلتَّلَوُّمِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا أَوْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، أَوَّلُهَا كَذَا لِكَذَا وَكَذَا خَلَوْنَ مِنْ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ كُلِّ أَجَلٍ، فَإِذَا تَمَّ الْعَقْدُ بِخَطِّ الْكِتَابِ كَتَبَ الْقَاضِي بِخَطٍّ هَذَا صَحِيحٌ أَوْ هَذَا الْأَجَلُ صَحِيحٌ أَوْ الْآجَالُ صَحِيحَةٌ.

[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي التَّعْجِيزِ]

وَإِذَا انْقَضَتْ الْآجَالُ وَالتَّلَوُّمُ وَاسْتُوْفِيَتْ الشُّرُوطُ وَلَمْ يَأْتِ الشَّخْصُ الْمُؤَجَّلُ بِشَيْءٍ يُوجِبُ لَهُ نَظَرًا، عَجَّزَهُ الْقَاضِي وَأَنْفَذَ الْقَضَاءَ عَلَيْهِ، وَسَجَّلَ وَقَطَعَ بِذَلِكَ تَبِعَتَهُ عَنْ خَصْمِهِ فِي ذَلِكَ الْمَطْلُوبِ، ثُمَّ لَا يَسْمَعُ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ حُجَّةً إنْ وَقَعَ عَلَيْهَا، وَلَا يَقْبَلُ مِنْهُ بَيِّنَةً إنْ أَتَى بِهَا كَانَ هَذَا الْمُعَجَّزُ طَالِبًا أَوْ مَطْلُوبًا.

تَنْبِيهٌ: فَإِنْ كَانَ الْحَاكِمُ قَدْ قَضَى عَلَى الْقَائِمِ بِإِسْقَاطِ دَعْوَاهُ حِينَ لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً مِنْ غَيْرِ صُدُورِ تَعْجِيزٍ ثُمَّ وَجَدَ بَيِّنَةً فَلَهُ الْقِيَامُ بِهَا وَيَجِبُ الْقَضَاءُ لَهُ.

مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا حَكَمَ الْقَاضِي عَلَى الْغَرِيمِ لِعَجْزِهِ ثُمَّ أَتَى بِبَيِّنَةٍ بَعْدَ ذَلِكَ وَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا حُلِّفَ وَقُضِيَ لَهُ بِهَا، وَقِيلَ لَا يُقْضَى لَهُ بِهَا وَبِهِ الْعَمَلُ.

وَفِي " مُعِينِ الْحُكَّامِ ": وَإِذَا أَتَى الْمُعَجَّزُ بِبَيِّنَةٍ فَهَلْ تُقْبَلُ مِنْهُ أَوْ لَا؟ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ مِنْهُ كَانَ الْمُعَجَّزُ طَالِبًا أَوْ مَطْلُوبًا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي رَسْمِ النِّكَاحِ مِنْ سَمَاعِ أَصْبَغَ فِي تَعْجِيزِ الطَّالِبِ، قَالَ بَعْضُ الْمُوَثَّقِينَ: وَإِذَا قَالَهُ فِي الطَّالِبِ فَأَحْرَى أَنْ يَقُولَهُ فِي الْمَطْلُوبِ. وَالْقَوْلُ الثَّانِي: إنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ كَانَ الْمُعَجَّزُ طَالِبًا أَوْ مَطْلُوبًا إذَا كَانَ لِذَلِكَ وَجْهٌ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ، إذْ لَمْ يُفَرِّقْ فِيهَا بَيْنَ تَعْجِيزِ الطَّالِبِ أَوْ الْمَطْلُوبِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>