للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَنْبِيهٌ: فِي شَهَادَةِ عُرَفَاءِ الْبُنْيَانِ وَالْقُسَّامِ فِي عُيُوبِ الدَّارِ.

وَفِي أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ زَرْبٍ فِي مَسَائِلِهِ: قَدْ دَخَلَ إلَيَّ عُرَفَاءُ الْبُنْيَانِ لِيَشْهَدُوا فِي قِيمَةِ عُيُوبِ الدَّارِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ مَعِي بَعْضُ الْحُكَّامِ، فَقُلْت لَهُ: وَمَا الَّذِي يَمْنَعُهُمْ مِنْ الشَّهَادَةِ؟ فَقَالَ: إنَّمَا الشَّهَادَةُ فِي ذَلِكَ لِلْقُسَّامِ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ قِيمَةَ الدُّورِ، وَالْعُرَفَاءِ يَشْهَدُونَ بِالْعُيُوبِ وَيُقَدِّرُ الْقُسَّامُ مَا يُنْقِصُ الْعَيْبُ مِنْ الدَّارِ، فَقُلْت لَهُ: وَإِذَا كَانَ الْعُرَفَاءُ يَعْرِفُونَ قِيمَةَ الدُّورِ فَلِمَ أَنْكَرْت أَنْ يَشْهَدُوا فِي هَذَا؟ أَوْ عُدُولٌ مِنْ غَيْرِ الْعُرَفَاءِ وَغَيْرِ الْقُسَّامِ فَقَالَ لِي: إذَا كَانُوا عُدُولًا غَيْرَ مُغَفَّلِينَ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي هَذَا، إلَّا أَنَّ الْمُفْتِيَ إذَا اسْتَفْتَى فِي مِثْلِ هَذَا، يَجِبُ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ بِأَنْ يَقُولَ: يُسْأَلُ عَنْ هَذَا أَهْلُ الْبَصَرِ بِالْعُيُوبِ فَيَتَخَلَّصُ، فَإِنْ كَانَ الْعُرَفَاءُ أَوْ غَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَصَرِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي ذَلِكَ، قُلْت لَهُ: إنَّ الْعُدُولَ مِنْ أَهْلِ كُلِّ رَبْضٍ أَدْرَى بِالسَّدَادِ مِنْ الْقُسَّامِ، إذْ الْمَعْلُومُ مِنْ الْقُسَّامِ أَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ فِي مِثْلِ هَذَا بِالْأُجْرَةِ، فَقَالَ لِي: ذَلِكَ يُظَنُّ بِهِمْ وَلَيْسَ بِيَقِينٍ، فَلَوْ تَيَقَّنَ أَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ مَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِيهِ.

[فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ]

وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ: إذَا أَثْبَتَ مُبْتَاعُ الدَّارِ تَشَقُّقَ الْحِيطَانِ وَتَعَيُّبَهَا، وَأَنَّهَا مُتَهَيِّئَةٌ لِلسُّقُوطِ، وَأَنَّ ذَلِكَ عَيْبٌ يَحُطُّ مِنْ ثَمَنِهَا كَثِيرًا، وَأَنَّهُ أَقْدَمُ مِنْ أَمَدِ التَّبَايُعِ وَأَنَّهُ يَظْهَرُ مِنْ خَارِجِ الدَّارِ لَا مِنْ دَاخِلِهَا، وَشَهِدَ لِلْبَائِعِ شُهُودٌ أَنَّ الدَّارَ سَالِمَةٌ مِمَّا ادَّعَى الْمُبْتَاعُ، مَأْمُونَةُ السُّقُوطِ لِاعْتِدَالِ حِيطَانِهَا وَسَلَامَتِهَا مِنْ الْمَيْلِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ التَّهَدُّمِ، وَأَنَّ التَّشَقُّقَ لَا يَضُرُّهَا مَعَ أَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ نَظَرَ إلَيْهَا وَثَبَتَ جَمِيعُ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاكِمِ، فَقَالَ ابْنُ عَتَّابٍ: يُقْضَى بِأَعْدَلِ الْبَيِّنَتَيْنِ مَنْ لَهُ بَصَرٌ بِعُيُوبِ الدُّورِ.

وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ بَيِّنَةُ الْمُبْتَاعِ أَوْلَى، لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ الَّتِي تُوجِبُ الْحُكْمَ إذَا قُبِلَتْ أَعْمَلُ مِنْ الَّذِي تَنْفِيهِ.

[مَسْأَلَةٌ إذَا اخْتَلَفَ الْمُقَوِّمُونَ لِلسَّرِقَةِ]

ِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَبْلُغُ قِيمَتُهَا ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، وَقَالَ غَيْرُهُمْ: قِيمَتُهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ إذَا اجْتَمَعَ عَدْلَانِ مِنْ أَهْلِ الْبَصَرِ عَلَى أَنَّ قِيمَتَهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ قُطِعَ، وَكَذَلِكَ قَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>