للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ، وَانْظُرْ فِي هَذَا وَفِي قَوْلِهِ قَبْلَ هَذَا، كَيْفَ جَازَ لِلْقَاضِي الَّذِي هُوَ مِنْ عَمَلِهِ أَنْ يَبْتَدِئَهُ بِالْكِتَابِ، فَيَجُوزُ تَعْدِيلُهُ وَحْدَهُ.

تَنْبِيهٌ: وَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ مَا يُوجَدُ فِي دِيوَانِ الْقَاضِي، فَإِذَا وُجِدَ فِي دِيوَانِ الْقَاضِي أَنَّ عِنْدَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مِنْ الْأَمْوَالِ الَّتِي عِنْدَنَا كَذَا، أَوْ قَالَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ فُلَانٌ كَذَا وَكَذَا، وَأَنْكَرَ الْأَمِينُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مِمَّا ذَكَرَ الْقَاضِي فِي دِيوَانِهِ شَيْءٌ حَلَفَ وَبَرِئَ، وَكَانَ الْقَاضِي لِذَلِكَ الْمَالِ ضَامِنًا حَيًّا كَانَ أَوْ مَيِّتًا، لِأَنَّهُ قَدْ تَعَدَّى وَعَرَّضَ الْمَالَ لِلتَّلَفِ إذَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يُؤْخَذُ الْأُمَنَاءُ بِمَا وُجِدَ فِي دِيوَانِ الْقَضَاءِ أَنَّهُ عِنْدَهُمْ إلَّا بِإِقْرَارِهِمْ بِذَلِكَ عِنْدَ الْإِشْهَادِ بِهِ مِنْ مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ.

[فَصْلٌ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَمَلِ بِكِتَابِ الْقَاضِي أَنْ يَأْذَنَ الْإِمَامُ]

ُ لِلْقَاضِي فِي ذَلِكَ، لِأَنَّ ذَلِكَ فِي ضِمْنِ وِلَايَتِهِ إلَّا أَنْ يَنْهَاهُ عَنْ الْكُتُبِ فَلَا يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ، وَاشْتَرَطَ ذَلِكَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ خَارِجَ الْمَذْهَبِ، وَكَذَلِكَ لَمْ يُفَرِّقْ مَالِكٌ بَيْنَ الْمَوَاضِعِ الْقَرِيبَةِ وَالْبَعِيدَةِ وَلَا بَيْنَ سَائِرِ الْحُقُوقِ، فَأَبَاحَ ذَلِكَ فِي الْحُقُوقِ وَالْأَحْكَامِ كُلِّهَا.

[فَصْلٌ مَنْ وَلَّاهُ أَحَدٌ مِنْ قُضَاةِ الْإِمَامِ مُسْتَعِينًا بِهِ فِي الْجِهَاتِ]

فَصْلٌ: وَأَمَّا مَنْ وَلَّاهُ أَحَدٌ مِنْ قُضَاةِ الْإِمَامِ مُسْتَعِينًا بِهِ فِي الْجِهَاتِ فَوَاجِبٌ عَلَى الْمُسْتَخْلَفِينَ قَبُولُ كُتُبِ مَنْ وَلَّاهُمْ وَاسْتَخْلَفَهُمْ، وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَى مَنْ وَلَّاهُمْ قَبُولُ كُتُبِهِمْ، وَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُسْتَخْلِفَيْنِ بِفَتْحِ اللَّامِ التَّخَاطُبُ فِيمَا بَيْنَهُمْ؟ وَأَنْ يَقْبَلُوا كِتَابَ قَاضِي بَلَدٍ غَيْرِ مَنْ وَلَّاهُمْ، وَيَقْبَلُ خِطَابَهُمْ مَنْ لَمْ يُوَلِّهِمْ، أَمَّا تَخَاطُبُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ فَيَنْبَغِي أَنْ يَعُودَ الْحُكْمُ فِيهِ إلَى إذْنِ الَّذِي وَلَّاهُمْ، فَإِنْ أَبَاحَهُ لَهُمْ جَازَ، وَإِنْ قَصَرَهُمْ فِي ذَلِكَ عَلَى مُخَاطَبَتِهِ فَقَطْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ غَيْرُ ذَلِكَ، لِأَنَّ نَظَرَهُمْ مَوْقُوفٌ عَلَى نَظَرِهِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُكَاتِبَهُمْ قَاضِي بَلَدٍ غَيْرِ مَنْ وَلَّاهُمْ، وَلِيَكُنْ كِتَابُهُ إلَى الَّذِي وَلَّاهُمْ وَاَلَّذِي وَلَّاهُمْ هُوَ الَّذِي يَكْتُبُ إنْ كَانَ الْحَقُّ قِبَلَهُمْ، وَكَذَلِكَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُمْ أَحَدٌ مِنْ وُلَاةِ الْأَمْصَارِ غَيْرَ مَنْ وَلَّاهُمْ كِتَابًا وَلَا حُكْمًا فِي شَيْءٍ، إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كُلُّهُ بِإِذْنِ الَّذِي وَلَّاهُمْ وَإِمْضَائِهِ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِهِمْ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ اسْتِخْلَافُهُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ فَرُتْبَتُهُمْ فِي ذَلِكَ كَرُتْبَةِ الَّذِي وَلَّاهُمْ سَوَاءٌ مِنْ التَّنْبِيهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>