للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا اشْتَرَى عَامِلُ الْقِرَاضِ مِنْ مُعْتَقٍ عَلَى رَبِّ الْمَالِ عَالِمًا بِأَنَّهُ قَرِيبُهُ، فَإِنَّهُ إنْ كَانَ مُوسِرًا عَتَقَ الْعَبْدُ وَغَرِمَ الْعَامِلُ ثَمَنَهُ، وَحِصَّةُ رَبِّ الْمَالِ مِنْ الرِّبْحِ إنْ كَانَ فِي الْمَالِ يَوْمَ الشِّرَاءِ رِبْحٌ وَوَلَاؤُهُ لِرَبِّ الْمَالِ، وَذَلِكَ لِتَعَدِّيهِ فِيمَا فَعَلَ.

مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ وَطِئَ أَمَةً لَهُ مِنْ مَحَارِمِهِ مِمَّنْ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ، فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ وَتُبَاعُ عَلَيْهِ وَإِخْرَاجُهَا مِنْ مِلْكِهِ كُرْهًا مِنْ الْعُقُوبَةِ بِالْمَالِ.

مَسْأَلَةٌ: وَالْفَاسِقُ إذَا آذَى جَارَهُ وَلَمْ يَنْتَهِ، تُبَاعُ عَلَيْهِ دَارُهُ وَهُوَ عُقُوبَةٌ فِي الْمَالِ وَالْبَدَنِ.

مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ مَثَّلَ بِأَمَتِهِ عَتَقَتْ عَلَيْهِ وَذَلِكَ عُقُوبَةٌ بِالْمَالِ.

[فَصْلٌ إذَا ثَبَتَ أَصْلُ التَّعْزِيرِ وَالْعُقُوبَةِ]

ِ فَاخْتُلِفَ هَلْ يَتَجَاوَزُ بِذَلِكَ الْحُدُودَ أَمْ لَا؟ وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَتَبَ إلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنْ لَا يَبْلُغَ فِي التَّعْزِيرِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ جَلْدَةً، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنْ الْمُعْتَدِينَ» .

وَقَالَ الْمَازِرِيُّ فِي بَعْضِ الْفَتَاوَى: وَأَمَّا تَحْدِيدُ الْعُقُوبَةِ فَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ، وَقَدْ ذَكَرَ مَالِكٌ فِي الْعُقُوبَاتِ أَمْرًا يُسْتَبْشَعُ، وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ عَنْ مَرْوَانَ أَمِيرِ الْمَدِينَةِ وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ، قَالَ مَالِكٌ: وَكَانَ فِيهِ غِلْظَةٌ فِي الْحُدُودِ، وَلِغَيْرِ مَالِكٍ فِي هَذَا تَحْدِيدَاتٌ، وَبِالْجُمْلَةِ فَإِنَّهَا تَخْتَلِفُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الذُّنُوبِ، وَمَا يُعْلَمُ مِنْ حَالِ الْمُعَاقَبِ مِنْ جَلَدِهِ وَصَبْرِهِ عَلَى يَسِيرِهَا، أَوْ ضَعْفِهِ عَنْ ذَلِكَ وَانْزِجَارِهِ إذَا عُوقِبَ بِأَقَلِّهَا.

وَقَالَ الْمَازِرِيُّ فِي الْمُعَلِّمِ وَمَذْهَبُ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ يُجِيزُ فِي الْعُقُوبَاتِ فَوْقَ الْحَدِّ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ فِعْلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي ضَرْبِ الَّذِي نَقَشَ خَاتَمَهُ مِائَةً، وَنَقَلَ ابْنُ الْقَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهَا ثَلَثُمِائَةٍ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَذَكَرَهَا الْقَرَافِيُّ، وَأَنَّ صَاحِبَ الْقَضِيَّةِ مَعْنَ بْنَ زِيَادٍ زَوَّرَ كِتَابًا عَلَى عُمَرَ وَنَقَشَ خَاتَمَهُ فَجَلَدَهُ مِائَةً، فَشَفَعَ فِيهِ قَوْمٌ فَقَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>