للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فَصْلٌ الضَّمَانُ]

وَيَجِبُ عَلَى السَّارِقِ رَدُّ مَا أَخَذَ إنْ كَانَ قَائِمًا فَإِنْ تَلِفَ وَكَانَ دُونَ النِّصَابِ رَدَّ مِثْلَهُ أَوْ قِيمَتَهُ، وَيُتْبَعُ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا وَكَانَ نِصَابًا فَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْمَدَنِيِّينَ الْحُكْمُ فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَاخْتَارَهُ أَبُو إِسْحَاقَ، وَالْمَشْهُورُ التَّفْصِيلُ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: إذَا قُطِعَ وَهُوَ عَدِيمٌ وَذَهَبَ عَيْنُ مَا أَخَذَ لَمْ يَضْمَنْ وَلَا يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ عُقُوبَتَانِ قَطْعٌ وَغُرْمٌ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ طَرَأَ عَلَيْهِ مِنْ يَوْمِ السَّرِقَةِ إلَى يَوْمِ الْقَطْعِ عُدْمٌ لَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ كَانَ الْيَوْمَ مُوسِرًا هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَاشْتَرَطَ أَشْهَبُ تَمَادِيَ الْعُدْمِ إلَى يَوْمِ الْحُكْمِ بِالْغُرْمِ، فَلَوْ حَدَثَ لَهُ عُسْرٌ بَعْدَ الْقَطْعِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالْغُرْمِ لَمْ يَلْزَمْهُ عِنْدَهُ شَيْءٌ.

مَسْأَلَةٌ: قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: سَأَلْت أَصْبَغَ عَنْ الرَّجُلِ يُلْفِي فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَمَعَهُ مَتَاعٌ فَيُؤْخَذُ فَيَقُولُ: فُلَانٌ أَرْسَلَنِي إلَى مَنْزِلِهِ فَأَخَذْت لَهُ هَذَا الْمَتَاعَ، قَالَ مَالِكٌ: إنْ كَانَ الَّذِي مَعَهُ الْمَتَاعُ يُعْرَفُ مِنْهُ انْقِطَاعٌ إلَى رَبِّ الْمَتَاعِ، وَيُشْبِهُ مَا قَالَ لَمْ يُقْطَعْ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ مَا ذُكِرَ قُطِعَ، وَمَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ: وَيُشْبِهُ مَا قَالَ أَنْ يُؤْخَذَ، وَقَدْ دَخَلَ إلَى الْمَتَاعِ مِنْ مَدْخَلِهِ غَيْرَ مُسْتَسِرٍّ. وَأَتَاهُ فِي حِينٍ يُمْكِنُ إرْسَالُهُ فِيهِ مَعَ الِانْقِطَاعِ الَّذِي يُعْرَفُ فَهَاهُنَا لَا يُقْطَعُ، وَأَمَّا إنْ كَانَ أَخَذَهُ مُسْتَسِرًّا وَدَخَلَ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مَدْخَلٍ أَوْ فِي حِينٍ لَا يُعْرَفُ قُطِعَ وَإِنْ كَانَ لَهُ إلَيْهِ انْقِطَاعٌ، قَالَ: وَأَمَّا إذَا لَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ إلَيْهِ انْقِطَاعٌ قُطِعَ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا، إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ صَاحِبُ الْمَتَاعِ فَلَا يُقْطَعُ، إذَا كَانَ دُخُولُهُ مِنْ حِينٍ يُعْرَفُ وَدَخَلَ مِنْ غَيْرِ مَدْخَلٍ مُسْتَسِرٍّ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ مِنْ غَيْرِ مَدْخَلٍ وَفِي حِينٍ لَا يُعْرَفُ، أَوْ دَخَلَ مُسْتَسِرًّا قُطِعَ وَإِنْ صَدَّقَهُ صَاحِبُ الْمَتَاعِ.

فَرْعٌ: وَمَنْ سَرَقَ مَتَاعًا وَقَامَتْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ فَقَالَ: كُنْت أَوْدَعْته عِنْدَ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ، فَرَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ: أَنَّهُ يُقْطَعُ وَإِنْ صَدَّقَهُ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ.

وَقَالَ عِيسَى: أَحَبُّ إلَيَّ إنْ صَدَّقَهُ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ أَنْ لَا يُقْطَعَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>