للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَغَيَّرَ الْعُرْفُ لِتَغَيُّرِ الْجَوَابِ، وَهَذَا مِنْ الْأَمْرِ الْمُهِمِّ مَعْرِفَتُهُ انْتَهَى. وَهَذَا يُعَضِّدُ كَلَامَ الْقَرَافِيِّ.

مَسْأَلَةٌ: وَفِي أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ فِي حَبْسٍ بِيَدِ قَوْمٍ ذَكَرُوا أَنَّ هَذَا الْحَبْسَ لَمْ نَزَلْ نَسْلُكُ بِغَلَّتِهِ فِي مَسَاكِينِ هَذِهِ الْقُرَى وَفِي إصْلَاحِ مَسَاجِدِهَا مَسْلَكَ الْأَحْبَاسِ، فَشَاوَرَ الْقَاضِي الْفُقَهَاءَ هَلْ يَلْزَمُهُ تَنْفِيذُ مَا ادَّعَاهُ الْمُقِرُّونَ بِالْحَبْسِ وَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي صَرْفِ غَلَّتِهِ؟ فَأَجَابُوهُ: الَّذِي نَرَاهُ أَنَّ إقْرَارَهُمْ بِمَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ مِنْ هَذِهِ الْأَحْبَاسِ لَازِمٌ، وَيَجِبُ تَنْفِيذُ ذَلِكَ عَلَى مَا أَقَرَّ بِهِ وَصَنَّفُوهُ مِمَّا جَرَّتْهُ الْحَبَاسَةُ فِيهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَهَكَذَا يَجِبُ فِي كُلِّ مَجْهُولِ الْأَصْلِ لَمْ يَثْبُتْ إلَّا بِإِقْرَارِهِمْ مِنْ الَّذِي هُوَ بِيَدِهِ، فَالْمُقِرُّ يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ وَيَنْفُذُ فِي ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

مَسْأَلَةٌ: وَفِي أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ فِي رَجُلٍ مُتَقَبِّلٍ لِحَمَّامٍ، وَذَكَرَ أَنَّهُ بِيَدِهِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ وَلِيدٍ لِوَرَثَةِ أَخِيهِ، وَأَنَّهُمْ هُمْ الْمُدْخِلُونَ لَهُ فِيهِ، وَسَمَّاهُمْ فِيهِ يَعْرِفُهَا مُتَقَبِّلُ الْحَمَّامِ، فَهَلْ يُعْمَلُ بِذَلِكَ؟ قَالَ: ابْنُ لُبَابَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ الْفُقَهَاءِ يَجِبُ أَنْ يُسْأَلَ مُتَقَبِّلُ الْحَمَّامِ: كَيْفَ هُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى السَّوَاءِ أَمْ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ؟ فَمَا أَقَرَّ بِهِ كَانَ كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْمُقَرُّ لَهُمْ غَيْرَ مَا أَقَرَّ بِهِ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ، فَيُكَلَّفُ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى دَعْوَاهُ، فَجَعَلُوا مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْمُتَقَبِّلِ فِي صَرْفِ رِيعِهِ إلَى أَرْبَابِهِ، حُجَّةً يُعْمَلُ بِهَا.

مَسْأَلَةٌ: وَفِي كِتَابِ الْمُقْنِعِ فِي كِتَابِ الْحَبْسِ، وَإِذَا كَانَ الْحَبْسُ بَاقِيًا وَفِيهِ مِنْ تَرْتِيبِ أَمْرِ الْحَبْسِ خِلَافُ مَا يَفْعَلُهُ وُلَاةُ الْحَبْسِ، فَيُعْمَلُ عَلَى مَا فِي كِتَابِ الْحَبْسِ، وَلَوْ تَلِفَ الْكِتَابُ فَلَا يُعْرَفُ مَا فِيهِ فَلْيُحْمَلْ أَمْرُهَا عَلَى مَا دَرَجَ عَلَيْهِ أَمْرُ وُلَاتِهَا، وَلَعَلَّهُمْ عَلَى مَا فِي كِتَابِهَا عَمِلُوا.

[مَسْأَلَةٌ كَانَ تَحْتَ يَدِ الْأَبِ مَالٌ لِابْنَتِهِ مِنْ عَيْنٍ أَوْ عَرَضٍ عَلَى وَجْهِ الْأَمَانَةِ]

مَسْأَلَةٌ: إذَا كَانَ تَحْتَ يَدِ الْأَبِ مَالٌ لِابْنَتِهِ مِنْ عَيْنٍ أَوْ عَرَضٍ عَلَى وَجْهِ الْأَمَانَةِ بِسَبَبِ كَوْنِهَا فِي وِلَايَتِهِ، فَادَّعَى الْأَبُ أَنَّهُ جَهَّزَهَا عِنْدَ بِنَاءِ زَوْجِهَا بِهَا، فَيَنْبَغِي عَلَى النَّظَرِ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ كَذِبُهُ، لِأَنَّ الْعُرْفَ جَازَ بِأَنَّ الْآبَاءَ يُجَهِّزُونَ بَنَاتِهِمْ بِأَمْوَالِ أَنْفُسِهِمْ، فَكَيْفَ بِأَمْوَالِهِنَّ؟ وَأَمَّا الْوَصِيُّ فَبِخِلَافِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْإِشْهَادِ بِنَصِّ التَّنْزِيلِ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>