الْجَانِي أَوْ فِي بَدَنِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَا يَتَوَلَّى ذَلِكَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ، قَالُوا: وَكَذَلِكَ يُرْجَعُ إلَى أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِنْ النِّسَاءِ فِي قِيَاسِ الْجُرْحِ وَقَدْرِهِ إذَا كَانَ مِمَّا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ.
فَرْعٌ: وَيُرْجَعُ إلَى أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِنْ الْأَكْرِيَاءِ فِي مَعْرِفَةِ عُيُوبِ الدَّوَابِّ.
فَرْعٌ: وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ فِي عُيُوبِ الدُّورِ وَمَا فِيهَا مِنْ الصُّدُوعِ وَالشُّقُوقِ وَسَائِرِ الْعُيُوبِ.
فَرْعٌ: وَيُرْجَعُ إلَى أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِنْ التُّجَّارِ فِي تَقْوِيمِ الْمُتْلَفَاتِ وَعُيُوبِ الثِّيَابِ.
فَرْعٌ: وَيُرْجَعُ إلَى أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَالنِّسَاءِ فِي عُيُوبِ الْفَرْجِ، وَفِي عُيُوبِ الْجَسَدِ مِمَّا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ.
فَرْعٌ: وَيُرْجَعُ إلَى أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْجَوَائِحِ وَمَا يَنْقُصُ مِنْ الثِّمَارِ.
فَرْعٌ: وَكَذَلِكَ يُرْجَعُ إلَى أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِمَسَائِلِ الضَّرَرِ مِمَّا يُحْدِثُهُ الْإِنْسَانُ عَلَى جَارِهِ أَوْ فِي الطَّرَقَاتِ وَأَنْوَاعِ ذَلِكَ.
[الْبَابُ التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الْأَخْرَسِ وَحُكْمِ إشَارَتِهِ]
وَإِذَا فُهِمَتْ إشَارَةُ الْأَخْرَسِ جَازَ الْحُكْمُ بِهَا، قَالَ الْقَرَافِيُّ فِي شَرْحِ الْجَلَّابِ: إذَا قَطَعَ الْحَاكِمُ بِفَهْمِ مَقْصُودِهِ مِنْ إشَارَتِهِ حَكَمَ بِهَا، قَالَ غَيْرُهُ: لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عِلْمٌ يُؤَدِّيهِ الشَّاهِدُ إلَى الْحَاكِمِ، فَإِذَا فَهِمَ عَنْهُ بِطَرِيقٍ يُفْهَمُ عَنْ مِثْلِهِ قُبِلَتْ، مِنْهُ كَالنُّطْقِ إذَا أَدَّاهَا بِالصَّوْتِ أَصْلُهُ الْإِقْرَارُ وَالطَّلَاقُ وَاللِّعَانُ.
فَرْعٌ: وَمِنْ ذَلِكَ جَوَازُ تَنَاكُحِ الصَّمَّاوَيْنِ وَالْبَكْمَاوَيْنِ، وَيَشْهَدُ الشُّهُودُ عَلَيْهِمَا بِالرِّضَا، وَعَلَى الْمَرْأَةِ بِقَبْضِ الصَّدَاقِ الْمُعَجَّلِ وَبِتَأْجِيلِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute