للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرْعٌ: وَاعْلَمْ أَنَّ لَبَنَ الْخَيْلِ إذَا كَانَ قَارِصًا قَدْ يُغَطِّي عَلَى الْعَقْلِ حَرُمَ، وَإِنْ شُرِبَ لِغَيْرِ ذَلِكَ بَقِيَ عَلَى حُكْمِ الْإِبَاحَةِ، وَيَمْتَنِعُ مِنْهُ الْقَدْرُ الَّذِي يُغَطِّي الْعَقْلَ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ، وَهَذَا الْكَلَامُ جَارٍ فِي الْمُرَقِّدَاتِ.

فَرْعٌ: وَالظَّاهِرُ جَوَازُ مَا سُقِيَ مِنْ الْمُرَقِّدِ لِقَطْعِ عُضْوٍ وَنَحْوِهِ، لِأَنَّ ضَرَرَ الْمُرَقِّدِ مَأْمُونٌ وَضَرَرَ الْعُضْوِ غَيْرُ مَأْمُونٍ.

مَسْأَلَةٌ: وَلَا تَسْقُطُ الْحُدُودُ بِالتَّوْبَةِ وَلَا بِطُولِ الزَّمَانِ، وَلَوْ تَكَرَّرَ الشُّرْبُ مِنْهُ مِرَارًا وَأُقِيمَ الْحَدُّ عَلَيْهِ تَدَاخَلَتْ فِيهِ الْحُدُودُ الْمُتَقَدِّمَةُ، وَكَذَلِكَ فِي الزِّنَا وَالْقَذْفِ.

[فَصْلٌ فِي السَّرِقَةِ وَالسَّارِقِ]

ِ وَهُوَ كُلُّ بَالِغٍ عَاقِلٍ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي الْمَالِ، فَيَنْدَرِجُ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالذِّمِّيُّ وَالْمُعَاهَدُ، وَكَذَلِكَ الْحَرْبِيُّ إنْ دَخَلَ بِأَمَانٍ فَسَرَقَ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُقْطَعُ.

وَقَالَ أَشْهَبُ: لَا يُقْطَعُ، وَيَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَ: الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ وَالْأَبُ وَالسَّيِّدُ وَالشَّرِيكُ إذَا سَرَقَ قَدْرَ حَقِّهِ، وَالْغَرِيمُ إذَا سَرَقَ جِنْسَ حَقِّهِ مِنْ غَرِيمِهِ الْمُمَاطِلِ، وَفِي السَّارِقِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَمِنْ الْمَغْنَمِ قَدْرَ مَا يَسْتَحِقُّهُ قَوْلَانِ، وَيَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا السَّارِقُ لِجُوعٍ أَصَابَهُ، وَفِي خُرُوجِ الْجَدِّ لِلْأَبِ قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ، وَفِي خُرُوجِ الْعَبْدِ أَيْضًا قَوْلَانِ لِمَالِكٍ وَأَبِي مُصْعَبٍ.

مَسْأَلَةٌ: وَلَوْ سَرَقَ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ شَيْئًا مِمَّا شَوَّرَهَا بِهِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهَا جَرَى عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي وُجُوبِ ذَلِكَ لَهَا بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ لَا.

[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْمَسْرُوقِ]

وَفِي اخْتِصَاصِ الْقَطْعِ بِمَا يُتَمَلَّكُ قَوْلَانِ، وَفَائِدَتُهُ هَلْ يَجِبُ الْقَطْعُ عَلَى سَارِقِ الْحُرِّ الصَّغِيرِ مِنْ حِرْزٍ مِثْلِهِ؟ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يُقْطَعُ.

فَصْلٌ: وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَالِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ:

<<  <  ج: ص:  >  >>