للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: وَلَيْسَ فِي التَّوْكِيلِ إعْذَارٌ وَلَا أَجَلٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْهِنْدِيِّ فِي ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ.

تَنْبِيهٌ: وَالْإِعْذَارُ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الشُّرُوطِ وَتَمَامِ النَّظَرِ، وَالْإِعْذَارُ فِي شَيْءٍ نَاقِصٍ لَا يُفِيدُ شَيْئًا قَالَهُ ابْنُ سَهْلٍ فِي مَسْأَلَةِ مَنْ قَامَ عِنْدَ الْقَاضِي وَأَثْبَتَ عِنْدَهُ مَوْتَ زَوْجَتِهِ وَعِدَّةَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ زَوْجُهَا الْقَائِمُ عِنْدَ الْقَاضِي وَأُخْتُهَا الْحَاضِرَةُ وَأَخُوهَا الْغَائِبُ بِالْمَشْرِقِ، وَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي الْفُصُولِ الَّتِي يَتَوَقَّفُ سَمَاعُ الدَّعْوَى بِهَا عَلَى إثْبَاتِ أُمُورٍ.

مَسْأَلَةٌ: إذْ قَالَ الْقَاضِي لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ كُنْت خَاصَمْت عِنْدِي وَأَعْذَرْت إلَيْكَ فَلَمْ تَأْتِ بِحُجَّةٍ، وَحَكَمْت عَلَيْكَ وَأَنْكَرَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ الْخِصَامَ عِنْدَ الْقَاضِي، فَالْحُكْمُ فِيهَا مَذْكُورٌ فِي آخِرِ الرُّكْنِ الثَّانِي فِي الْوُجُوهِ الَّتِي يَقُومُ بِهَا الْخَصْمُ وَتَقْدَحُ فِي الْحُكْمِ.

[فَصْلٌ انْعَقَدَ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي مَقَالٌ وَشَهِدَتْ بِهِ شُهُودُ الْمَجْلِسِ]

فَصْلٌ: إذَا انْعَقَدَ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي مَقَالٌ بِإِقْرَارٍ أَوْ إنْكَارٍ وَشَهِدَتْ بِهِ شُهُودُ الْمَجْلِسِ عِنْدَ الْقَاضِي أَنْفَذَ تِلْكَ الْمَقَالَةَ عَلَى قَائِلِهَا وَلَمْ يُعْذِرْ إلَيْهِ فِي شَهَادَةِ شُهُودِهَا لِكَوْنِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَعِلْمِهِ بِهَا وَقَطْعِهِ بِحَقِيقَتِهَا، وَهَذَا هُوَ الْإِجْمَاعُ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ، قَالَهُ أَبُو إبْرَاهِيمَ إِسْحَاقُ بْنِ إبْرَاهِيمَ التُّجِيبِيُّ.

وَقَالَهُ ابْنُ الْعَطَّارِ، وَبِهِ جَرَى الْحُكْمُ وَالْعَمَلُ عِنْدَ الْحُكَّامِ.

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْفَخَّارِ لَا بُدَّ مِنْ الْإِعْذَارِ، وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ وَلَا بِمَا يُقَرُّ بِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَدْ يَنْكَشِفُ عِنْدَ الْإِعْذَارِ إلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ أَنَّ الشَّاهِدَيْنِ غَيْرَ عَدْلَيْنِ أَوْ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ عَدَاوَةٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْوُجُوهِ، قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْأَصْبَغِ بْنُ سَهْلٍ وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ الْمُطَّرِدُ الصَّحِيحُ، لَكِنَّ الِاسْتِحْسَانَ مَا ذَكَرَهُ أَبُو إبْرَاهِيمَ وَابْنُ الْعَطَّارِ، وَيُعَضِّدُهُ قَوْلُ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ وَأَصْبَغَ فِي كِتَابِ ابْنِ حَبِيبٍ أَنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي عَلَى مَنْ أَقَرَّ عِنْدَهُ فِي مَجْلِسِ نَظَرِهِ بِمَا سَمِعَ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يُحْضِرْ بَيِّنَةً.

وَقَالَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَبِهِ أَخَذَ سَحْنُونٌ.

وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ: لَا يَقْضِي الْقَاضِي بِعِلْمِهِ وَلَا بِمَا أُقِرَّ بِهِ عِنْدَهُ فِي مَجْلِسِ قَضَائِهِ أَوْ فِي غَيْرِهِ لَا فِي حَدٍّ وَلَا فِي غَيْرِهِ.

تَقْسِيمٌ آخَرُ: الْإِعْذَارُ فِي الْمَقَالَاتِ الَّتِي تَجْرِي عِنْدَ الْحُكَّامِ ذَكَرَهُ ابْنُ هِشَامٍ فِي " مُفِيدِ الْحُكَّامِ " قَالَ: وَالْإِعْذَارُ فِي الْمَقَالَاتِ الَّتِي تَجْرِي عِنْدَ الْحُكَّامِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>