للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: لَوْ رَمَى صَيْدًا فَمَرَّ بِهِ إنْسَانٌ وَأَمْكَنَتْهُ ذَكَاتُهُ فَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهُ فَوَجَدَهُ قَدْ مَاتَ لَمْ يُؤْكَلْ عَلَى الْمَنْصُوصِ وَيَضْمَنُهُ الْمَارُّ لِأَنَّهُ فَوَّتَهُ عَلَى صَاحِبِهِ، وَقِيلَ لَا يَضْمَنُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّرْكَ كَالْفِعْلِ أَوْ لَا.

[مَسْأَلَةٌ مِنْ الذَّبَائِحِ]

مَنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ فِي الذَّبْحِ عَامِدًا مُتَهَاوِنًا لَمْ تُؤْكَلْ ذَبِيحَتُهُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَهَاوِنٍ فَكَذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ.

[مَسْأَلَةٌ مِنْ الْأَطْعِمَةِ]

إذَا نَزَلَتْ بِرَجُلٍ مَخْمَصَةٌ وَوَجَدَ طَعَامًا مَعَ رَجُلٍ فَسَاوَمَهُ فِيهِ فَلَمْ يَبِعْهُ مِنْهُ، وَاسْتَطْعَمَهُ فَلَمْ يُطْعِمْهُ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ قِتَالُهُ، فَإِنْ مَاتَ رَبُّ الطَّعَامِ فَدَمُهُ هَدَرٌ، وَإِنْ مَاتَ الْجَائِعُ وَجَبَ الْقِصَاصُ، وَإِنْ أَخَذَهُ مِنْهُ قَهْرًا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ.

[مَسْأَلَةٌ مِنْ الْأَيْمَانِ]

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لِيَجْلِدَنَّهَا خَمْسِينَ سَوْطًا، قَالَ لَوْ اسْتَشَارَنِي السُّلْطَانُ لَأَمَرْته أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ ضَرْبِهَا، وَلَأَمَرْته أَنْ يُطَلِّقَهَا وَلَا يُمَكَّنُ مِنْ جَلْدِهَا، وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لِيَضْرِبَنهَا مِثْلَ الثَّلَاثِينَ، طَلُقَتْ عَلَيْهِ إذَا كَانَ بِغَيْرِ شَيْءٍ تَسْتَوْجِبُهُ، وَيُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ فِي مِثْلِ الْعَشَرَةِ، وَلَوْ لَمْ يَصِلْ ذَلِكَ إلَى السُّلْطَانِ حَتَّى ضَرَبَهَا، عُوقِبَ بِالضَّرْبِ وَالزَّجْرِ وَلَمْ تَطْلُقْ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِهَا مِنْ الضَّرْبِ آثَارٌ قَبِيحَةٌ، أَوْ أَمْرٌ يُشَهِّرُ مِثْلَهَا مِنْ الْحَرَائِرِ، فَتَطْلُقُ لِلضَّرَرِ إذَا تَبَيَّنَ ذَلِكَ وَطَلَبَتْ هِيَ الْفِرَاقَ، وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ بِحُرِّيَّةِ عَبْدِهِ لَيَضْرِبَنهُ ضَرْبًا كَثِيرًا دُونَ شَيْءٍ أَذَنْبَهُ، لَمْ يُمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ وَقِيلَ: يُمَكَّنُ وَهُوَ بَعِيدٌ اُنْظُرْ الْبَيَانَ وَمُخْتَصَرَ الْوَاضِحَةِ.

[مَسَائِلُ مِنْ الْجِهَادِ]

لَا يُقْتَلُ مُسْتَأْمَنٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ جَاسُوسًا فَيُقْتَلُ.

مَسْأَلَةٌ: وَقَالَ سَحْنُونٌ: فِي الْمُسْلِمِ يَكْتُبُ لِأَهْلِ الْحَرْبِ بِأَخْبَارِنَا، يُقْتَلُ وَلَا يُسْتَتَابُ وَلَا دِيَةَ لِوَرَثَتِهِ كَالْمُحَارَبِ، وَقِيلَ: يُجْلَدُ نَكَالًا وَيُطَالُ سَجْنُهُ وَيُنْفَى مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ فِيهِ، وَقِيلَ: يُقْتَلُ إلَّا أَنْ يَتُوبَ،

<<  <  ج: ص:  >  >>